الزّمان غير ملحوظ في مورد اليقين والشّكّ صدق توارد اليقين والشّكّ على موضوع واحد ويكفي ذلك في تحقق معنى النّقض كنقض العهد فهو مستعمل في معناه الحقيقي والمراد باليقين إمّا المتيقن مجازا أو بحذف المضاف أي متعلق اليقين والمراد بالخبر أنّه إذا بنى المكلف على شيء بسبب اليقين فلا يهدم ذلك البناء بالشّكّ في بقائه فلا وجه لحمل النّقض على المخالفة ليختص مورده بصورة شمول الدّليل الأوّل لحال الشّكّ بعنوان كلي كما يقوله الخوانساري ره ولا لحمله على رفع اليد عن الأمر الثّابت استمراره شأنا ليختص بالشّكّ في الرّافع فإنّ جميع ذلك موجب للتّخصيص في لفظي اليقين والشّكّ بلا ضرورة داعية إليه ولو سلم كون ما ذكرنا من معنى النّقض خلاف ظاهره فلا ريب أنّ تخصيص متعلق النّقض أيضا خلاف الظّاهر وإذا دار الأمر بين التّصرف في الفعل أو في المتعلق فمقتضى نظائره تقديم الأوّل كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم فإن حمل أموالكم على العموم سبب لحمل الأكل على معنى التّصرف ولا يوجبون ظهور الأكل في معناه سببا لتخصيص الأموال بالمأكولات فتأمل جدا ومنها أنّه هل يختص مفاد الخبر بالأحكام أو يجري في الموضوعات أيضا الحق هو الثّاني للعموم وقد يقال باختصاصه بالأوّل لأنّ بيان الموضوعات ليس من شأن الشّارع ويدفعه أوّلا أنّه إن أراد بالموضوعات ما يقابل بالأحكام الكليّة فلا ريب أنّه مستلزم لتخصيص مورد الخبر فإنّه الشّكّ في بقاء الطّهارة الجزئيّة وإن أراد ما يقابل مطلق الأحكام فيرد عليه النّقض بالأحكام الجزئيّة فإنّ بيانها أيضا ليس من وظيفة الشّارع وثانيا أنّ بيان أنّ الحكم في صورة الشّك في بقاء الموضوع هل هو البناء على الحالة السّابقة أو نقضها ليس إلاّ وظيفة للشّارع وهو ظاهر ومنها أنّه هل يختص مفاده بغير الأحكام الكليّة أو لا قد يقال الأوّل إمّا لأنّ الشّكّ في الحكم الكلي إنّما يجري فيه أخبار التّوقف والاحتياط كما يظهر من الأخباريين وإمّا أن الشّك في بقاء الحكم ليس إلاّ من جهة تبدل حالة أو وصف يحتمل مدخليّته في ثبوت الحكم وهو معتبر في الموضوع فيكون الشّكّ راجعا إلى بقاء الموضوع فلا يتحقق نقض اليقين بالشّكّ ولا يكون الحكم بثبوت الحكم للموضوع الثّاني إبقاء للحكم الأوّل حقيقة ودعوى كفاية الوحدة العرفيّة ممنوعة لأنّها وحدة تسامحا وهي إنّما توجب صدق النّقض تسامحا والمنهي عنه إنّما هو النّقض الحقيقي وهو لا يفرض إلاّ في صورة الشّك في الرّافع لأنّه إنّما يرفع الحكم بعد تحققه لموضوع عن ذلك الموضوع بعينه فيكون نقضا وليس عدم الرّافع معتبرا في الموضوع وإلاّ لتبدل الموضوع بوجوده فلا يكون الرّافع رافعا هذا خلف وفي الجميع نظر أمّا الأوّل فلمنع جريان أخبار التّوقف في مجاري الاستصحاب كما قرر في محله وأمّا الثّاني فلمنع مدخليّة الأوصاف والأحوال في الموضوع بل الموضوع ربما يكون ذات الشّيء والحالات والأوصاف إنّما تعتبر علة أو زمانا لثبوت الحكم للموضوع فإذا شك في كونها علة أو ظرفا للحدوث فقط أو له وللبقاء يتحقق الشّكّ بعد زوالها في بقاء