بالتبعيّة عدم جريانها لأنّها مثل أصالة عدم الشّرطيّة بل هي هي إلاّ أن يقال إنّ ذلك من الأصول اللّفظيّة الّتي مرجعها إلى أصالة عدم ذكر القيد في كلام المطلق فيحمل المطلق على الإطلاق إمّا لأصالة الحقيقة أو لقبح التّكليف بلا بيان فلا دخل له بما نحن فيه لكن يمكن أن يقال إنّه لا شبهة في جريانه في مقام فقد اللّفظ المطلق أيضا غاية الأمر أنّه من الأصول المثبتة لأنّ تعلق التّكليف بالمطلق من اللّوازم العقليّة لعدم ملاحظة القيد وهذا غير أنّه من مسألة الشّكّ في الحادث الّذي لا يجري فيه الأصل أصلا فتأمل جدا وقد يقال تحقق الثّمرة أيضا في نفي الجزئيّة والشّرطيّة في حالة السّهو والنّسيان أو الجهل بحديث الرّفع فإنّ المراد منه رفع الأمر الشّرعي القابل للجعل والرّفع دون الأمور العقليّة والشّرعيّة المترتبة عليها فإن قلنا بأنّ الجزئيّة مجعولة للشارع أمكن دعوى رفعها عن النّاسي وأخويه وإن قلنا بأنّها انتزاعيّة عقليّة فلا معنى لرفعها إلاّ رفع الحكم التّكليفي المتعلق بالمركب في حالة العذر وهو مسلم لقبح تكليف الغافل لكنّه لا يجدي في مطلوبيّة العمل النّاقص بخلافه على الأوّل فتأمل هذا تمام الكلام فيما يتعلق بما ذكره المحقق الخوانساري رحمهالله غير أنّه بقي الكلام في النّظر فيما ذكره من معنى النّقض وأنّه مختص بما فرضه دون استصحاب القوم أو لا فنقول إنّ حاصل ما ذكره هو في معنى النّقض هو أنّ المراد بنقض اليقين هو مخالفة اليقين السّابق أي العمل بخلاف مقتضى الدّليل الأوّل ولما كان معنى النّقض هو رفع اليد عن الشّيء الثّابت فعلا وهذا المعنى لا يمكن تحققه في زمان الشّكّ بنحو القطع وجب أن يقال بكونه مستعملا في مطلق رفع اليد عن الشّيء في زمان الشّكّ في بقائه إذا احتمل كونه مخالفة للدليل الأوّل واقعا وذلك لأنّه نقض في كثير من الأحوال فأطلق اسم النّقض عليه باعتبار الغالب فرضا لوجود الوصف في الفاقد أو لتنزيل الفاقد منزلة عدمه وهذا باب شائع في المحاورات وهو السّر في حكمهم بأنّ الوصف الوارد مورد الغالب لا يوجب تخصيص الحكم بواجد الوصف كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم واعترض عليه بعضهم بأنّ إرادة هذا المعنى من النّقض وهو رفع اليد عن الشّيء المحتمل الثّبوت لا يتصور بالنّسبة إلى نقض اليقين باليقين لعدم احتمال ثبوت المتيقن السّابق حينئذ ولا وجه للتفكيك بين النّقضين فيجب حمل النّقض على معنى يشملهما بحيث يكون قريبا من المعنى الحقيقي وهو ليس إلاّ رفع اليد عن الشّيء الّذي من شأنه الثّبوت ويكون الشّك حينئذ في خصوص الرّافع فإنّ رفع اليد في مثل ذلك لا يجوز بالشّكّ في الرّافع ويجوز باليقين به فيكون مفاد الخبر الاستصحاب في خصوص موارد الشّك في الرّافع دون وهذا أحد الأقوال في مسألة الاستصحاب أقول والتّحقيق أنّ ما ذكره المحقق الخوانساري رحمهالله غير صحيح مضافا إلى ذلك من جهة أنّ النّقض ليس معناه مخالفة اليقين بل المراد به هدم البناء الّذي عقده الشّخص بسبب اليقين وهذا البناء أمر يستمر فعلا لو لم ينقضه الشّخص بنفسه ولما كان قيد