شرعيّا لكنّه مترتب على الإخلال بالمأمور به وهو لازم عقلي للصلاة في النّجاسة من حيث استلزامها فوات الشّرط الّذي هو طهارة السّاتر مثلا فإذا لم يرتفع الأمر العقلي بالخبر لم يرتفع الأثر الشّرعي المترتب على ذلك الأمر العقلي أيضا وأجيب عن الإشكال الأوّل بأنّ المراد رفع أصل التّكليف في حال النّسيان مثلا فيرتفع المؤاخذة قهرا برفع ملزومها الشّرعي وعن الثّاني بأنّ المراد رفع شرطيّة الطهارة في حال النّسيان فيرتفع الإخلال بالمأمور به قهرا فيرتفع وجوب الإعادة وقد يقرر الإشكال الثّاني بأنّ الصّحة أيضا من الآثار الشّرعيّة كوجوب الإعادة فلو كان المراد رفع جميع الآثار لزم التّناقض إذ يرتفع الفساد والصّحة معا حينئذ وهو محال والجواب إذ ليس المراد رفع جميع الأحكام في حال النّسيان بل المراد رفع الآثار الثّابتة لنفس الفعل في حال العمد مثلا فهذه الآثار مرتفعة في حالة النّسيان ويلزم من رفعها آثار أحكام أخر وهي لا ترتفع بالخبر حتى يلزم التّناقض وقد يقال بناء على أنّ المراد رفع المؤاخذة أيضا يمكن الاستدلال بالخبر على نفي الجزئيّة والشّرطيّة في حال النّسيان بحيث يترتب عليه صحة المأتي به وهو مشكل على إطلاقه لأنّ غاية ما يقتضيه رفع المؤاخذة هو عدم تحقق العقاب بالعمل النّاقص ولا يلزم منه كونه مطلوبا بالأمر الأوّل ولا بأمر آخر فالأولى أن يفصل بين الشّرائط فما كانت ثابتة بالخطابات التّكليفيّة بحيث كانت الشّرطيّة متفرعة على الأمر المنجز بالشرط كشرطيّة إباحة المكان حيث أنّ المانع هو النّهي عن الغصب فما دام النّهي موجودا يكون العمل حراما فلا يكون صحيحا وكستر العورة فإنّه ما دام واجبا في حال الصّلاة يكون الصّلاة بدونه باطلا فيقيد إطلاق أوامر الصّلاة في هذا القسم بقدر ما اقتضاه الأمر بالشرط فإذا قيدنا أمر الشّرط بحال الذّكر والعلم بقي حال النّسيان والجهل تحت إطلاق الأوامر فالمقتضي للصحة حقيقة هو الإطلاق وحديث الرّفع إنّما هو لرفع مزاحمة المقيد وأمّا الشّرائط الثّابتة بالخطابات الوضعيّة كالطّهارة من الحدث من قوله صلىاللهعليهوآله لا صلاة إلاّ بطهور فمقتضاها تقييد الإطلاقات مطلقا لأنّ رفع المؤاخذة لا يقتضي رفع الشّرطيّة الّتي هي من الوضعيّات فلا يكون في حال النّسيان مقتضي للصحة ومثله القول في الشّرائط الثّابتة بالأوامر أو النّواهي الإرشاديّة الكاشفة عن تقييد المأمور به واقعا لا باعتبار الخطاب الفعلي بتلك الشّرائط ففيها أيضا لا ينفع حديث الرّفع في الحكم بصحة فاقد الشّرائط ناسيا أو جاهلا إلاّ إذا قلنا بارتفاع جميع الآثار حتى مثل الشّرطيّة والجزئيّة وأمّا محض رفع المؤاخذة فلا يترتب عليه صحة العمل في هذا القسم فتأمل وقد يقال لا يمكن حمل الخبر على إرادة رفع الآثار المترتبة على أضداد المذكورات كالعمد والذّكر والعلم والاختيار لارتفاعها بارتفاع موضوعها فلا حاجة فيها إلى الرّفع ويمكن دفعه بأنّ الرّفع بالدليل غير الارتفاع بالأصل نعم يعتبر في صدق الرّفع وجود المقتضي لثبوت الحكم في هذه الأحوال وإن لم يشملها الدّليل هذا ولقائل أن يقول يشمل الحديث جميع الآثار المترتبة على ذات الفعل مطلقا وعليه مقيدا بالمذكورات أو بأضدادها بأن يحمل على رفع أعيان المذكورات ادعاء