إلى تلك الجهة دون سائر الجهات إنّما هو عند عدم التّلازم بينها فلو كان بين جهة البيان تلازم مع غيرها حكم بالعموم مطلقا كما إذا ورد الحكم بجواز الصّلاة مع حمل جزء ما لا يؤكل لحمه جهلا وكان في مقام البيان بالنّسبة إلى جهة نجاسته حكم بالعموم بالنّسبة إلى جهة كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أيضا لعدم التّفكيك بينهما فلو حمل على العموم بالجهة الأولى دون الثّانية لزم كون الحكم لغوا ومن هنا قيل بأنّ زوال العين مطهر للحيوان لما ورد من طهارة أسئارها مع عدم انفكاكها غالبا عن ملاقاة النّجاسة وكذا قيل بحليّة أطراف الشّبهة الغير المحصورة لما ورد من حل الشّبهة الابتدائي نظرا إلى أنّه لا يخلو عن العلم الإجمالي بملاحظة النّوع فلو لم يكن المشتبه في غير المحصور حلالا لزم عدم حليّة المشتبه الابتدائي لعدم الانفكاك فيكون الحكم بحليته لغوا ونحو ذلك الثّالث إذا ورد مطلق ومقيد فإن اختلف المحكوم به فيهما لم يحمل أحدهما على الآخر نحو أكرم عالما وأطعم عالما عادلا أو لا نطعم عالما عادلا نعم لو توقف أحدهما على الآخر وجب حمل المطلق على المقيد نحو أعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرة لتوقف العتق على الملك فيكون قوله أعتق رقبة بمنزلة قوله تملك رقبة فوجوب الحمل إنّما هو لرجوعه إلى ما اتحد فيه المحكوم به وإن اتحد المحكوم به فإن اختلف سبب الحكم لم يحمل أيضا نحو إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن فطرت فأعتق رقبة مؤمنة وإن اتحد السّبب أيضا فإمّا أن يكونا موجبين أو منفيين أو مختلفين فإن كانا موجبين نحو إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة وجب حمل المطلق على المقيد بمعنى الحكم بأنّ المراد من الحكم على المطلق هو الحكم على المقيد وقيل في وجه ذلك أنّ الحمل على المقيد جمع بين الدّليلين والجمع أولى من الطّرح وأنّ الحمل عليه مقتضى قاعدة الاشتغال للشّكّ في البراءة بإتيان غير المقيد من أفراد المطلق ويرد على الثّاني أنّ قاعدة الاشتغال لا تعين إرادة المقيد من المطلق ويظهر الثّمرة عند عروض عدم التّمكن من المقيد بعد التّمكن منه فإنّ مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب فعل فرد آخر من المطلق وبالجملة قاعدة الاشتغال فرع إجمال اللّفظ فلا يوجب تعيين المراد واعترض على الأوّل بأنّ الجمع لا ينحصر في الحمل بل يمكن بحمل أمر المقيد على الاستحباب أو حمله على التّخيير وفيه أنّ حمل المطلق على المقيد أظهر من حمل الأمر على الاستحباب أو حمله على التّخيير إن أريد من التّخيير كون الأمر بالمقيّد أمرا مقدميّا لتحصيل الطّبيعة وأمّا إن أريد به حمل كلا الأمرين على التّخيير ليرجع إلى التّخيير بين المطلق والمقيد ففساده ظاهر فإن معنى التّخيير جواز ترك أحدهما إلى الآخر ولا يعقل ترك