فلا يحكم العقل بالإطلاق لعدم المقتضي أيضا ثم إن علم وجود الشّرطين أو انتفاء أحدهما فهو وإن شك فيه فإن كان في وجود القرينة جاز دفعه بأصالة عدم القرينة وإن كان في الشّك في كونه في مقام البيان جاز إثباته بالأصل نظرا إلى أنّ الطّبيعة لو كانت جزءا للمراد لكان بيان الجزء الآخر بلفظ آخر والأصل عدم بيان جزء آخر والأصل المثبت معتبر فيما يرجع إلى أحوال الألفاظ مضافا إلى غلبة كون المطلق في مقام البيان سيما في خطابات الشّارع المبين للأحكام فيحمل عليه عند الشّك وإلى ما ذكرنا من الشّرطين يرجع الشّرطان اللّذان ذكرهما القوم لحمل المطلق على العموم أحدهما عدم انصرافه إلى الفرد الشّائع وهذا يرجع إلى الأمر الأوّل لأنّ الانصراف يصلح للتّقييد والثّاني عدم وروده في مورد حكم آخر وهذا راجع إلى الثّاني لأنّ حاصله أنّ المطلق في هذا المقام إنّما قصد به البيان بالنّسبة إلى غير جهة النّزاع فلا يعم بالنّسبة إليها كقوله تعالى كلوا مما أمسكن عليكم فإنّه وارد لبيان الحكم من جهة التّذكية فلا من جهة الطّهارة والنّجاسة ليعم جهة عض الكلب أيضا ولا فرق فيما ذكرنا بين حمل المطلق على العموم من جهة السّراية أو من جهة الحكمة أمّا الأوّل فقد مر وجهه من أنّ الحكم بالعموم فرع تحقق كون الطّبيعة تمام متعلق الحكم وهو موقوف على الشّرطين المتقدمين وأمّا الثّاني فلأنّه مبني على كون الحكم متعلقا بالأفراد والحمل على العموم متوقف على كونه في مقام البيان وعدم وجود ما يصلح للتّعيين كالانصراف إلى الشّائع فإنّه صالح للتّقييد بالاتفاق في الجملة وإن اختلفوا في الشّيوع الوجودي وقد سبق تحقيقه نعم للسيد المرتضى رحمهالله تفصيل لا بأس بالإشارة إليه لارتباط له في الجملة وهو أنّه إذا قام الإجماع على جريان حكم المطلق في بعض الأفراد النّادرة وجب حمل المطلق على العموم وجرى الحكم في غير مورد الإجماع من سائر الأفراد النادرة أيضا وعليه فرع جواز الغسل بالماء المضاف لقيام الإجماع على جواز الغسل بماء النّفط والكبريت وهما من الأفراد النّادرة فهذا الإجماع يكشف عن إرادة طبيعة الغسل من الأمر وهو يصدق بماء المضاف وفيه أنّ الإجماع إنّما هو على الإلحاق في الحكم لا على الإرادة من اللّفظ ولو فرض الاجتماع على الإرادة كما إذا كان مستند المجمعين إطلاق اللّفظ لم يجز التّعدي عن مورد الإجماع لجواز تبعض اللّفظ في الإطلاق والتّقييد فالإجماع كاشف عن وجود قرينة موجبة لبقاء الإطلاق بالنّسبة إلى مورده فما الوجه في التّعدي إلى سائر الموارد مع وجود المانع عن الإطلاق بالنّسبة إليها وهو الانصراف ثم إنّ ما ذكرنا من أنّ الإطلاق من جهة فرع كونه في مقام البيان بالنّسبة