المطلق فلا معنى للتّخيير بينه وبين المقيد ويظهر من بعضهم أنّ وجه الحمل هو تعارض مفهوم الوصف في المقيد مع إطلاق المطلق فإنّ مفهوم قوله أعتق رقبة مؤمنة عدم وجوب عتق الكافرة وهو ينافي في المطلق وفيه أوّلا أنّه لا مفهوم للوصف كما حقق سابقا وثانيا أنّه أضعف من غيره بمراتب فما وجه تقديمه على الإطلاق وثالثا أنّه لا تعارض بينهما لأنّ المفهوم نفي الوجوب العيني عن غير المقيد وذلك لا ينافي ثبوت الوجوب التّخييري كما هو مقتضى المطلق كذا قيل والحق أنّ المفهوم هو نفي سنخ الوجوب كما قررناه في المفاهيم والتّحقيق أنّ هذه الوجوه في الحمل غير موجه بل الوجه فيه أنّ التّعارض البدوي إنّما هو بين المنطوقين بملاحظة وحدة التّكليف لأنّ مقتضى المقيد وجوبه عينا ومقتضى المطلق وجوب الطّبيعة اللابشرط المقتضي لوجوب الأفراد تخييرا ولا يمكن اجتماعهما مع وحدة التّكليف ولكن لما كان حمل المطلق على الطّبيعة اللابشرط موقوفا على عدم بيان القيد والأمر بالمقيد بيان ولو بضميمة أصالة الحقيقة لم يكن هناك مقتض للإطلاق كما عرفت ثم إنّ وحدة التّكليف هل يتوقف على أمر خارج مثل ملاحظة وحدة السّبب مثلا لكون تعدد الأمر موجبا لتعدد التّكليف فيحتاج نفي التّعدد إلى الدّليل أو لا بل تعدد الأمر لا يقتضي التّعدد فيحتاج إثبات التّعدد إلى الدّليل وبدونه ينفى بالأصل الحق هو الثّاني سواء كان الأمران متعلقين بطبيعة واحدة أو أحدهما بالطّبيعة المطلقة والأخرى بالمقيدة أمّا في الأوّل فلأنّ كون الكلام تأكيدا أو تأسيسا خارج عن نفس اللّفظ وإنّما يتفرع على دواعي الأمر فإن كان الدّاعي في الكلام بيان حكم جديد كان تأسيسا وإن كان الدّاعي تقرير حكم معلوم كان تأكيدا ولو كان التّأسيس والتّأكيد داخلين في معنى اللّفظ لكان ذكر العام بعد الخاص مستلزما لاستعماله في المعنيين لكونه تأكيدا بالنّسبة إلى مورد الخاص تأسيسا بالنّسبة إلى غيره من الأفراد وإذا كانا خارجين عن اللّفظ فتعدد الأمر المتعلق بطبيعة واحدة كما يحتمل كونه تأسيسا كذا يحتمل كونه تأكيدا ودعوى غلبة التّأسيس ممنوعة فإذا شك في اقتضائه لتعدد التّكليف وعدمه وجب الرّجوع إلى الأصل وهو يقتضي البراءة وأمّا في الثّاني فلما مر من أنّ المطلق لا يعلم كونه تمام متعلق الحكم إلاّ بعدم بيان القيد وبعد بيانه لا يعلم ذلك فيشك في وحدة التّكليف وتعدده فيرجع إلى الأصل فثبت أنّه لا حاجة إلى دليل خارج في إثبات وحدة التّكليف بل عدم ثبوت الدّليل على التّعدد كاف في الحكم بالوحدة بضميمة الأصل وحينئذ فإن اتحد السّبب كان مؤكدا للوحدة وإن ثبت التّعدد من الخارج كان ذلك كاشفا عن كون الطّبيعة تمام المتعلق في الأمر بالمطلق ومثله ما لو قلنا بأنّ الإطلاق