التّعرية متيقن دون غيره فاسدة كما أشرنا إليه في مبحث المشترك نعم لو أراد المتكلم التّعبير عن تمام مراده بلفظ الإنسان مع كون المراد الفرد كان مجازا لكن الاستعمال بهذا النّحو غير متحقق في موارد إرادة الفرد من الكلي ولا فرق في عدم المجازيّة حين إرادة التّعبير عن بعض المراد بلفظ المطلق بين التّعبير عن القيد باللّفظ المتصل أو المنفصل أو الحال أو العقل أو الانصراف أو غير ذلك فلا تجوز في شيء من هذه الموارد ومما يشهد على ذلك كثرة المطلقات المقيدة بالنّسبة إلى بعض الأشخاص دون بعض فلو كان التّقييد مستلزما للتّجوز لزم في مثل ذلك استعمال اللّفظ في معنييه الحقيقي والمجازي وهو غير جائز على ما سبق وفصل بعضهم بين الإنشاء والإخبار فحكم في الأوّل بالتّجوز دون الثّاني نظرا إلى أنّ المتكلّم في مقام الإنشاء لا بد له من تعيين متعلق الحكم لامتناع إنشاء الحكم للطّبيعة على وجه الإبهام فيجب أن يكون مراده التّعبير بلفظ المطلق عن تمام مراد مع أنّ مراده المقيد بخلاف الإخبار لجواز الإخبار عن الشّيء على وجه الإبهام وفيه ما لا يخفى لأنّ امتناع إنشاء الحكم المبهم لا يقتضي وجوب التّعبير عن المقيد بلفظ المطلق لإمكان الإنشاء للمقيد في الضّمير ثم إبرازه بلفظين يدل كل منهما على بعض المراد أو بلفظ وغيره ولا يقدح نسبته إلى الطّبيعة أوّلا لأنّ الحكم الثّابت للمقيد ثابت للمطلق أيضا لاتحاده معه وجودا فافهم الثّاني قد عرفت أنّ كلا من الإطلاق والتّقييد أمر خارج عن الموضوع له لاحق له فنقول إنّ حمل اللّفظ على إرادة المقيد ينشأ من بيان ما يصلح كونه تقييدا وأمّا الحمل على إرادة الإطلاق الّذي مرجعه إلى كون مدلول اللّفظ تمام المراد فمتفرع على أمرين أحدهما عدم الاقتران بما يصلح للتّقييد فلو اقترن بذلك لم يجز الحمل على الإطلاق لانتفاء المقتضي لا لوجود المانع وذلك لأنّ اللّفظ في نفسه قابل لإرادة تمام المراد منه وبعضه والحمل على تمام المراد إنّما هو لحكم العقل وهو فرع عدم وجود ما يصلح للتّقييد ذيل وجوده لا حكم للعقل وبما ذكرنا عرفت وجه عدم معارضة الإطلاق لشيء من الأصول اللّفظيّة كأصالة عدم التّخصيص وأصالة الحقيقة فلو توقف كون شيء قرينة للتّقييد على إجراء أصالة الحقيقة لم يزاحم إجراؤها أصالة عدم التّقييد كما أشرنا إليه عند حمل المطلق على المقيد مع احتمال كون أمر المقيد للاستحباب الأمر الثّاني كون المطلق واردا في مقام بيان تمام المراد فإنّ العقل يحكم حينئذ بأنّه لو لم يكن الطّبيعة تمام المراد والمفروض عدم ذكر ما يصلح للتّقييد لكان الاقتصار على ذلك اللّفظ نقصا للغرض الّذي هو بيان تمام المراد وأمّا لو لم يكن كذلك