بقيد الإضافة إلى قيد وبالحصص ما يكون حصة من تلك الطّبيعة المضافة فيعتبر في تلك الحصص قيد زائد عن القيد الملحوظ إضافة الطّبيعة إليه فيكون المراد بالحصص حصص تلك الحصة والأمر المشترك عبارة عن نفس تلك الطّبيعة المضافة مع التّجرد عن قيد الإضافة فالمراد مما دل هو اللّفظ ومن الشّائع الحصة فإنّها شائعة في الحصص الّتي هي من جنس تلك الحصة أي داخلة تحت جنسها فدخل في التّعريف النّكرة المقابلة لاسم الجنس وخرج الأعلام الشّخصيّة لعدم الشّيوع وكذا ألفاظ العموم لأنّ المراد بالاحتمال الصّدق على نحو البدليّة لا الشّمول لكن يبقى في التّعريف الألفاظ الدّالة على العموم البدلي مثل من وما الاستفهاميّتين أو الموصولتين فينبغي إخراجهما بتقييد الشّيوع بالشّيوع الحكمي ليخرج الوضعي كذا قيل ويمكن أن يقال إنّهما يخرجان بقيد في جنسه بناء على أنّ المراد أن يكون اللّفظ دالا على الجنس باعتبار القيد الملحوظ فيه ومن الموصولة إنّما وضعت لنفس المصاديق على البدليّة لا للجنس باعتبار الإضافة وما يقال من أنّها موضوعة لمن يعقل إنّما هو بيان للضّابط لتلك المصاديق لئلا يتعدى عند الاستعمال عن حد الوضع لا أنّ هذا المفهوم معتبر في الوضع وكذا الكلام في الاستفهاميّتين فإن قلت إنّ التّعريف شامل للمطلق المنصرف إلى الأفراد الشّائعة لأنّه شائع في الحصص الشّائعة مع أنّه مقيد قلت فلا يجتمع الجهتان في لفظ كما في مثل رقبة مؤمنة فإنّه مطلق باعتبار شيوعه في جنس الرّقبة المؤمنة ومقيد بملاحظة أنّ الرّقبة لوحظ معها قيد المؤمنة ودخولها في التّعريف إنّما هو بالاعتبار الأوّل وهو مطلق بذلك الاعتبار وأمّا بالاعتبار الثّاني فهو خارج عن التّعريف ولا يوجب القدح فيه لأنّه بهذا الاعتبار مقيد ولا فرق بين كون التّقييد لفظيّا كالمثال المذكور بين كونه لبيّا كالمطلق المنصرف إلى الأفراد الشّائعة فإنّ إطلاقه إنّما هو بملاحظة شيوعه في الحصص المتحصلة بعد الانصراف وهو بهذه الملاحظة داخل في الحد نعم هو بملاحظة تقييده بالأفراد الشّائعة مقيد وليس داخلا في الحد من هذه الحيثيّة حتى يقدح فيه وبما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض الأفاضل فإنّه بعد ما ذكر أنّ المراد بالشّائع الحصة المحتملة لحصص الجنس قال وخرج المطلق المقيد لأنّه وإن دل على حصة شائعة إلاّ أنّها غير شائعة بين جميع ما يتناوله اللّفظ عند التّجرد عن القيد كما هو الظّاهر من إطلاق الحد ثم قال وإنّما لم يعتبر الشّيوع في جميع حصص الجنس لئلا يخرج المطلقات المنصرفة إلى أفرادها الشّائعة فإنّها تعد مطلقات وإن لم يتحقق لها الشّياع