المذكور وذلك لأنّ الظّهور الّذي ادعاه من التّعريف يغني عن استدراك كلمة جميع والمطلق المنصرف أيضا يخرج بالظهور المذكور إذ ليس شائعا في جميع ما يتناوله اللّفظ عند التّجرد عن القيد الّذي هو شيوع الاستعمال أو الوجود والحاصل أنّ المطلق المقيد إن أريد إخراجه لعدم شيوعه في جميع أفراد المطلق فالمطلق المنصرف أيضا كذلك وإن أريد إدخال المطلق المنصرف لشيوعه في جميع ما يتناوله اللّفظ بضميمة الانصراف فالمطلق المقيد أيضا كذلك فالفرق بين القيد اللّفظي واللّبي لا وجه له ثم إنّ الفرق بين النّكرة ومن وما الموصولتين حيث قلنا بدخولها وخروجهما ظاهر على القول بكليّة النّكرة إذ يمكن فرض الحصص تحتها حينئذ وإنّما على القول بجزئيّتها فمشكل وعلى ما ذكرنا من إخراج الموصول بقولهم في جنسه يظهر الفرق لأنّ النّكرة دالة على الجنس مع أحد التّشخصات على التّرديد وهذا المعنى حصة من الجنس وتحتها حصص كثيرة أي كل واحد من التّشخصات على نحو التّعيين لأنّ التّعيين أمر زائد عن التّرديد بخلاف الموصول إذ لا دلالة فيه على الجنس أصلا وأمّا على ما قيل من خروج الموصول بزيادة قولنا شيوعا حكميّا فيشكل دخول النّكرة حينئذ لأنّ شيوعها بالنّحو الّذي ذكرنا وضعي عند القائل المذكور إلاّ أن يقال إنّ المعتبر في الوضع وضع جوهر اللّفظ لا لواحقه وشمول النّكرة للجزئيّات مستند إلى وضع التّنوين لا إلى جوهر اللّفظ بخلاف الموصول ولكن يخرج عن التّعريف المقرر المعرف وكذا الماهيّة من حيث هي إذ لا يصدق عليها الحصة ومن الظّاهر إطلاق المطلق عليهما في الاصطلاح فالتّعريف المذكور غير جامع وأمّا التّعريف الثّاني أي ما دل على الماهيّة من حيث هي فهو يصدق على جنس الأجناس قطعا وعلى الأنواع والأجناس المتوسطة كالجسم والنّامي والحيوان والنّوع السّافل كالإنسان لأنّ كل واحد منها ماهيّة من الماهيّات قابلة للشرائط واللّواحق فإذا اعتبر مجردا عنها كان داخلا في الحد وكذا الأصناف إذ ليس المراد بالماهيّة ما يكون ذاتيّا لأفراده بل الأعم منه ومما يكون عرضيّا وكذا دخل المطلق المقيد مثل رقبة مؤمنة لأنّ المجموع أيضا ماهيّة من الماهيّات قابلة لشروط أخر كالسّواد والبياض والطّول وغيرها ولا فرق بين التّعبير عن الماهيّة بلفظ مفرد كالإنسان أو مركب كالحيوان النّاطق لكن يخرج عنه النّكرة أي الفرد المنتشر لأنّ التّشخص إذا اعتبر في الماهيّة لم يطلق الماهيّة على المجموع مع أنّه يطلق عليها المطلق في الاصطلاح فانقدح عكس هذا التّعريف أيضا وقد يعترض على عكس الحدين بخروج إطلاق الأمر وفيه نظر لأنّ إطلاقه إمّا راجع إلى المادة