الصفحه ١٣١ : هذه المقامات على أن المراد الإخبار بكونه
متلبسا بهذا العمل على أي نحو كان فمعنى فلان يصلي أنّه متعرض
الصفحه ٢٩٦ : أقسام أربعة لأنّهما إمّا أن يتساويا في الخارج كالتّكلّم وترك السّكوت في نحو
تكلم ولا تترك السّكوت أو
الصفحه ٣٣٥ : أن تستعمل في سببيّة الأوّل للثاني نحو إن كانت
الشّمس طالعة فالنّهار موجود وهذا يفيد المفهوم والثّاني
الصفحه ٣٣٧ : كان في الحكم المنطوق عاما
فهل يقتضي المفهوم سلب العموم أو عموم السّلب فيه إشكال والأوّل نحو إن جاء زيد
الصفحه ٣٤٦ : هو في صورة كون
الانصراف على نحو يقطع بعدم إرادة النّادر منه وأمّا لو كان موجبا للإجمال وكان
الحمل على
الصفحه ٣٤٧ : الله عليه أنّ الوصف الوارد مورد الغالب يوجب تعميم الحكم إلى الفرد
النّادر أيضا وكذا الشّرط نحو إذا نودي
الصفحه ٣٤٨ : الموصوف فإن كان عاما عم الحكم صورة انتفاء الحكم للوصف أيضا نحو ربائبكم وإن
كان مطلقا فإن كان شائع
الصفحه ٣٥٤ : غير ممكن وظاهر وقد
استعملت في غير الحصر أيضا نحو إنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
لعدم
الصفحه ٣٥٧ : التّأخير حصر المحمول في الموضوع وإذا كان كل منهما معرفا نحو الكرم التّقوى
والعلماء الخاشعون فقيل يستفاد منه
الصفحه ٣٦٠ : سوى أمر يفيد الشمول نحو العلماء إذ ليس أفراده
منحصرة في العشرة والعشرين ونحو ذلك فليس شيء يجمعها في
الصفحه ٣٦١ : جميع الأفراد نحو علماء البلد
بخلاف الجمع المعهود والموصوف فإنّه يفيد الاستغراق مع قطع النّظر عن العهد
الصفحه ٣٨١ :
مختلفين فإن كان المنفي هو المقيد فلا يخلو إمّا أن يرد النّفي على الحكم أو على
المحكوم به أمّا الأوّل نحو
الصفحه ٣٨٣ : إليه
الثّالث
إذا ورد أمر بمطلق
ثم ورد التّقييد بمطلق آخر ثم بمقيد نحو قوله صل ويشترط ستر العورة في
الصفحه ٣٨٤ :
من عدم وجوب الفرد
النّادر وإذا كان المطلق منفيّا والمقيد مثبتا نحو لا تعتق رقبة وأعتق ذات رأسين
الصفحه ٤٠٠ : على الإمام عليهالسلام ولو بغير النّحو المتعارف إذا منعوه من النّحو المتعارف باختيارهم لعدم
الدّليل