من المشتقات كان الموضوع هو الذّات فيعم صورة انتفاء الوصف أيضا وإن كان نعتا نحويّا فالموضوع هو ذات الموصوف فإن كان عاما عم الحكم صورة انتفاء الحكم للوصف أيضا نحو ربائبكم وإن كان مطلقا فإن كان شائع الاستعمال في ذلك الوصف اختص الحكم به لا من جهة الوصف المذكور بل من جهة انصراف المطلق إليه عرفا وكونه من قبيل التّعبير عن حكم الفرد الشّائع بالمطلق وإن لم يكن شائع الاستعمال بل كان محض الشّيوع الوجودي عم الحكم صورة انتفاء الوصف أيضا ويكون علة ذكر الوصف كونه موضع الحاجة وكذا الكلام في الشّرط نحو وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة إذ ليس الغرض من الشّرط التّعليق ولا بيان الموضوع بل الموضوع هو الشّخص والتّقييد إنّما هو لكون الغالب في موارد الحاجة إلى الارتهان حالة السفر وعدم الكاتب والآية للإرشاد إلى كيفيّة العمل في موضع الحاجة ولكن الحكم عام لعموم موضوعه وبما ذكرنا علم أنّ كلام المحقق القمي رحمهالله معناه اختصاص الحكم بالمتصف بالوصف من جهة كون الموضوع هو المطلق وهو منصرف إلى الشّائع لا من جهة استفادة التّخصيص من الوصف ولكنه لا يتم في العام مثل ربائبكم ولا في المطلق الّذي ليس شائع الاستعمال في الفرد نعم يتم في المطلق الّذي شاع استعماله في الفرد كما عرفت وكذا كلام الفاضل الشّريف من دعوى العموم مطلقا فإنّه لا يتم فيما شاع استعماله في الفرد نعم يتم في غير ذلك وما ذكرنا لا شبهة فيه إنّما الإشكال في تميز الوصف الّذي يكون الغرض منه التّخصيص والموضوعيّة والإناطة عما لا يراد منه شيء منهما وكذا الشّرط والظّاهر أنّه إذا وردا مورد الغالب لم يفهم منهما إناطة الحكم عرفا وأمّا فهم الموضوعيّة فيختلف بحسب الموارد ولا ضابط كليّا في المقام نعم متى شكّ في الموضوعيّة وعدمها وجب الاقتصار على المتصف بالوصف الثّاني إذا كان تحقق الحكم في صورة انتفاء الوصف أولى لم يفد المفهوم وكذا الشّرط نحو لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لأنّ الحكم بحرمة القتل في صورة انتفاء الخشية أولى والظاهر أنّ هذا أيضا داخل في انصراف المطلق إلى الشّائع لأنّ الغالب من القتل إنّما هو في صورة خشية الفقر فالموضوع هو ذات القتل وذكر القيد لنكتة أخرى غير التّخصيص ولذا مثلنا بالآية في التّنبيه السابق أيضا الثّالث قد اشترطوا في استفادة المفهوم من الشّرط أو الوصف عدم ذكره في السؤال وإلاّ لم يكن الجواب مفيدا للمفهوم كما لو قيل هل في السّائمة زكاة فقال صلىاللهعليهوآله ليس في السائمة زكاة إذ لعل التّقييد إنّما هو لمطابقة السؤال وأيضا اشترطوا كونه في كلام من لا يحتمل فيه الجهل وإلاّ لم يجز الحكم بإرادة المفهوم لاحتمال أنّ تخصيص المتصف بالشرط أو التّقييد من جهة جهله بحكم صورة انتفائه ولهذا لو ذكر التّقييد المذكور في كلام الفقيه لم يمكن الحكم بإرادة المفهوم لاحتمال أنّه أنّما اجتهد في حكم من يوجد فيه القيد فعلمه دون فاقده ومرجع هذه الوجوه المذكورة هو أنّ الضّابط في استفادة المفهوم كونه ظاهرا فيه من جهة الوضع أو الانصراف ولا يكون في المقام ما يوجب ظهوره في عدمه كالغلبة والأولويّة وغيرها من الوجوه