المذكورة أو غيرها وأمّا على القول باستفادة المفهوم من الوصف من جهة خلوه عن الفائدة فمتى احتمل أحد هذه الوجوه كفى في الخروج عن اللّغويّة ولم يمكن معه إثبات المفهوم وإن لم يكن على حد الظّهور العرفي
المبحث الثّالث في مفهوم الغاية
وتحقيق المطلب فيه يظهر في طي أمور الأوّل النّزاع في هذا الأصل إنّما هو في أنّ تحديد الحكم بغاية هل يدل على انتفائه عما بعد الغاية بحيث لو دل دليل آخر على ثبوته في ما بعدها لعارضه أو لا وأمّا انتفاء نفس الحكم الخاص عن ما بعد الغاية فلا نزاع فيه وللغاية إطلاقات منها النّهاية ومنه العلل الغائيّة لأنّ غاية العمل نهاية له في الجملة ومنها المسافة كقولهم من لابتداء الغاية إذ ليس للنّهاية بداية وإنّما النّهاية والبداية كلاهما للمسافة وهي حقيقة في المعنى الأوّل وإطلاقها على الثّاني مجاز بعلاقة الجزء والكل لأنّ النّهاية جزء المسافة كما قيل واعترض عليه بأنّ نهاية الشّيء ضد له لأنّها حده والحد خارج عن المحدود فالأولى أن يقال إنّه تجوز بها عن الجزء الأخير من المسافة لمجاورته مع النّهاية ثم تجوز به عن المسافة بعلاقة الكل والجزء فيكون من قبيل سبك مجاز عن مجاز وفيه نظر إذ لا نسلم كون نهاية الشّيء ضدا للشّيء بل البداية والنّهاية أمران منتزعان من الشّيء باعتبار انقطاعه من أحد الجانبين فهما صفتان عارضتان للشّيء منتزعتان منه فيمكن التّجوز بهما عن الشّيء بحيث لا يلزم سبك المجاز عن المجاز ومنها مدخول الأدوات الدّالة على التّحديد مثل إلى وحتى وهو المراد في قولهم هل الغاية داخلة في المغيّا أو لا إذ ليس المراد هو النّهاية إذ النّهاية إمّا عبارة عن الحد فهو خارج عن المحدود جزما أو عن الجزء الأخير وهو داخل قطعا بل النّزاع إنّما هو في أنّ مدخول حتى مثلا داخل في المغيّا حتى يثبت حكمه من المنطوق أو لا حتى يخرج وإذا حكم بخروجه جرى النّزاع في ثبوت المفهوم بالنّسبة إليه وعدمه وكذا بالنّسبة إلى ما بعده سواء قيل بدخوله في المغيّا أو خروجه وقيل إنّه إذا قيل بخروج المدخول عن المغيّا فخروج ما بعده عنه أولى فلا معنى للنّزاع في ثبوت المفهوم حينئذ فاسد لأنّ الخروج عن المنطوق إنّما يوجب كونه مسكوتا عنه وأمّا نفي الحكم عنه فيتوقف على استفادة المفهوم ثم إنّ المراد بالغاية في محل النّزاع إمّا مدخول الأدوات فيكون حاصل النّزاع أنّ الحكم المذكور هل يدل على انتفاء الحكم عن ما بعد مدخول الأدوات وإمّا نفس المدخول فإن قيل بدخوله في المنطوق فهو وإن قيل بخروجه لم يدخل في هذا النّزاع بل يحتاج إلى نزاع آخر أو المراد بالغاية هنا هو النّهاية فيكون النّزاع في أنّ تحديد الحكم بنهاية هل يدل على انتفاء الحكم عما بعد تلك النّهاية أو لا ويكون النّزاع في تلك المسألة في أنّ مدخول الأدوات هل هو نهاية للحكم بنهايته حتى يدخل في المنطوق لأنّ نهايته حينئذ حد للحكم أو بابتدائه فيدخل في المفهوم لكونه ما بعد النّهاية حينئذ وهذا هو الصّواب في محل النّزاع لئلا نحتاج في صورة الحكم بخروج المدخول عن المنطوق إلى نزاع مستقل والحاصل أنّ النّزاع هنا في حكم ما بعد النّهاية من حيث المفهوم وهناك في تحديد النّهاية وأنّها ابتداء المدخول أو انتهاؤه فافهم الثّاني اختلفوا في أنّ الغاية أعني مدخول الأدوات كحتى