العموم من المقرر عندهم عدم انصراف العام إلى الفرد الشّائع فجعل الوصف موضحا فاسد وأمّا دعوى الانصراف إلى الشّائع فلا يتم كليّة إذ لو أريد من الفرد الشّائع الفرد الشّائع في الوجود دون الاستعمال فهو لا يوجب الانصراف كما مر وإن أريد الشّائع في الاستعمال فلا ريب أنّه يختلف بحسب الأحكام فإنّ الماء يستعمل في الماء الحلو غالبا عند الأمر بالشرب وفي الماء المالح غالبا في أمثال هذه الأماكن المتبركة عند الأمر بالاستعمال وبالجملة يختلف شيوع الاستعمال في الفرد بحسب الموارد والأحكام والأماكن فالحكم بالانصراف كليّة عند شيوع الاستعمال لا وجه له وغلبة استعمال ربائب في مقام تحريم النّكاح في الرّبائب الّتي في الحجور ممنوعة ثم إنّ الانصراف إلى الغالب في الشّرط غير معقول المراد خصوصا في مثل إذا جاء زيد فأكرمه حيث يكون الموضوع مشخصا معيّنا إذ لو أريد انصراف زيد إلى الغالب لشيوع استعماله في زيد الجائي فلا يخفى سخافته وإن أريد أنّ المجيء منصرف إلى الغالب فلا ريب أنّه ليس له فردان غالب وغيره وبالجملة فلا يتعقل الانصراف إلاّ في الحكم الّذي تعلق بالمطلق الّذي شاع استعماله في فرد خاص في سياق ذلك الحكم ففي مثل هذا الموضع لو تعقبه الوصف الشّائع كان موضحا وأمّا غير ذلك فلا نعلم جهة الانصراف بل لا يتعقل في بعض الموارد كالشرط على ما بيّنا ثم إنّ الظاهر من المحقق القمي رحمة الله عليه أنّ الوصف إذا ورد مورد الغالب لم يفد المفهوم لكن الحكم يختص بالفرد الشّائع لنفس الانصراف فإنّه مثل الأمر بالتيمّم لمن منعه زحام الجمعة عن الخروج فإنّ الغالب عدم وجدانه الماء في المسجد فلا يجري الحكم بالنسبة إلى واجد الماء وظاهر الفاضل الشّريف رحمة الله عليه أنّ الوصف الوارد مورد الغالب يوجب تعميم الحكم إلى الفرد النّادر أيضا وكذا الشّرط نحو إذا نودي للصّلوة من يوم الجمعة والتّحقيق أنّه إذا كان للمطلق أفراد شائعة فقد يعبرون في العرف عن الحكم الثّابت للمطلق بالأفراد الشّائعة فيقال أكرم المتلبس بالعمامة ويراد منه إكرام الطلاب وإن خلوا عن الوصف وقد يعبرون عن الحكم الثّابت للأفراد الشّائعة بلفظ المطلق فيقال اسقني الماء ويقصد الماء الحلو وهذا شائع في العرف جدّا ثم إنّ الوصف إمّا من المشتقّات كما يقال أكرم العالم أو لا بل هو وصف نحوي وبعبارة أخرى إمّا أن يكون الموضوع في الحكم هو الوصف المشتق من دون ذكر الموصوف أو يكون الموضوع هو المطلق ويذكر بعده النّعت النّحوي والمناط في عدم تعميم الحكم الصورة انتفاء الوصف كون الغرض منه التّخصيص وكونه موضوعا للحكم الثّابت في الكلام والمناط في استفادة المفهوم كون الغرض من ذكره تعليق الحكم عليه وإناطته به والمناط في استفادة العموم كون الموضوع هو المطلق إذا لم يكن له فرد شائع الاستعمال ويكون ذكر الوصف لغير التّخصيص والإناطة إذا عرفت هذا فنقول إنّ الوصف الوارد مورد الغالب ليس الغرض منه الموضوعيّة في الحكم ولا التّعليق والإناطة بل وجوده بالنّسبة إلى الحكم كالعدم عرفا وإنّما يذكر لفائدة أخرى ويكون الموضوع هو الموصوف فإذا كان الوصف