الصّوم المذكور والقول باعتبار الحيثيّة لغو ومستبعد بل تكلف وتعسف ولذا تفرق القوم في بيان الضّابط إلى أقوال منها ما ذكره السّيد الكاظميني وهو أنّ المدلول المطابقي والتّضمني بأسرهما داخل في المنطوق والالتزامي بأسره في المفهوم غاية الأمر أنّ الالتزام قد يكون بينا بالمعنى الأخص أو الأعمّ كما في المفهوم الموافقة ومفهوم الشّرط وقد يكون غيرهما كما في المدلول بدلالة الاقتضاء نحو رفع عن أمتي تسعة واعترض على القوم في جعلهم ذلك من المنطوق الغير الصّريح بأنّه مما لا يفهم إلاّ بعد تمهيد مقدمات عقليّة من لزوم الصّدق على النّبي وعدم ارتفاع نفس المذكورات وغير ذلك مما لا يتمكن من إعمالها إلاّ العلماء فكيف يجعل ذلك منطوقا ويجعل مثل مفهوم الشّرط والغاية الذي يفهمه كل النّاس داخلا في المفهوم وفيه أنّه إن أراد بذلك بيان مصطلح القوم فهو خلاف منطوق كلماتهم وإن أراد تجديد الاصطلاح فلا كلام لنا فيه ومنها ما ذكره بعضهم من أنّ المنطوق هو ما أريد من اللّفظ من غير توسط المعنى وإن احتيج في فهمه إلى القرينة كما في المجاز والمفهوم هو ما استعمل فيه اللّفظ وأريد من اللّفظ بتبعيّة المعنى ويمكن إرجاع التّعريف المشهور إلى ذلك بجعل الظّرف متعلقا بالفعل أعني دل أي دلالة في محل النّطق وفيه أنّه حينئذ يخرج دلالة التّنبيه والإشارة عن المنطوق ضرورة عدم استعمال اللّفظ في المدلولين وكذا يدخل الكناية في المفهوم لأنّ إرادة المعنى الكنائي أنّما هو بالتبعيّة وهو خلاف ظاهر كلماتهم ومنها ما ذكره بعضهم من أنّ المفهوم مشترك لفظي بين الموافق والمخالف فالموافق هو ما فهم من اللّفظ الأولويّة والمخالف هو ما فهم منه مع المخالفة في الإيجاب والسّلب وغيرهما هو المنطوق وهذا أيضا خلاف ظاهر كلماتهم بل هو عجز عن تأسيس الضّابطة والذي يمكن أن يقال هو أنّ ما يقصده المتكلّم باللّفظ على قسمين أحدهما أن يكون ذلك مقصودا له من اللّفظ والثّاني أن يكون قصده له للملازمة الخارجيّة بينه وبين المستعمل فيه اللّفظ بحيث ينتقل منه إليه وإن قطع النّظر عن اللّفظ الثّاني مثل بعض المداليل الالتزاميّة كوجوب المقدمة والنّهي عن الضّد والكناية على القول بأنّ اللّفظ فيها مستعمل في الملزوم لينتقل منه إلى اللازم وهذا القسم خارج عن المنطوق والمفهوم وأمّا الأوّل وهو ما يكون مقصودا من اللّفظ فهو على قسمين أحدهما أن يكون مقصودا من اللّفظ ابتداء والثّاني أن يكون مقصودا تبعا لمعنى آخر بحيث يكون التّلازم بين إرادة المستعمل فيه وإرادة ذلك المعنى لا بين وجودهما في الخارج الثّاني هو المفهوم فإنّ مثل قولك أكرم زيدا العادل يدل على عدم وجوب إكرام زيد الفاسق لا للتّلازم الخارجي بين وجوب إكرام العادل وعدم وجوب إكرام الفاسق بل لأنّ إيجاب إكرام العادل لا ينفك في إرادة المتكلّم غالبا عن إرادة عدم إكرام الفاسق وكذا في مفهوم الموافقة والشّرط وغيرهما والأوّل وهو ما يكون مقصودا ابتداء هو المنطوق وهو على أقسام لأنّ ذلك المعنى المقصود إمّا عين المقصود الابتدائي وهو