قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    غاية المسؤول في علم الأصول

    غاية المسؤول في علم الأصول

    330/456
    *

    المطابقة أو جزؤه وهو التّضمني أو يكون عنوانا للمقصود الابتدائي كالمدلول بدلالة التّنبيه فإنّ قوله عليه‌السلام كفّر عقيب قول الأعرابي هلكت وأهلكت إلى آخره يقصد منه ابتداء وجوب الكفارة لكن بعنوان كونها جزاء للوقاع والدّال على هذا العنوان هو بعد اقترانه بالسؤال لولاه وكون الكفارة مسببا عن الوقاع هو المدلول عليه بدلالة التّنبيه أو يكون من المحتملات في ضمن المقصود الابتدائي كالمدلول عليه بدلالة الإشارة فإنّ قوله تعالى حمله وفصاله ثلثون شهرا يقصد منه ابتداء بيان مجموع الزّمانين ويحتمل فيه ضمنا أن يكون مدة الحمل ستة أشهر والباقي للفصال فيكون مرادا ابتداء ثم يتعيّن هذا المحتمل بملاحظة قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فتأمّل أو يكون المقصود ابتداء بيانه لكن يذكر في الكلام ملزومه توطئة للانتقال إليه كالكناية على القول بأنّ المقصود الابتدائي هو اللازم وذكر الملزوم إنّما هو لمحض التّوطئة ولكن الإنصاف أنّ هذا الضّابط أيضا لا يخلو عن تكلف وأنّه لا ضابط في المقام أصلا فالأولى صرف الكلام إلى المطالب الأخر

    الثّاني قسموا المنطوق إلى الصّريح وغيره

    فالأوّل هو المطابقة والتّضمن والثّاني من جملة دلالة الالتزام لأنّ اللازم كثيرا ما يخفى على السّامع ولذا يطلق الكناية على ذكر الملزوم وإرادة اللازم لخفاء اللازم والكناية هي السّتر ثم قسموا المنطوق الغير الصّريح إلى أقسام الإشارة والتّنبيه والاقتضاء ووجه الضّبط أنّ المدلول إمّا يكون مقصودا من الكلام بعنوانه ووجهه أو لا الثّاني هو دلالة الإشارة كدلالة الآيتين على أقل الحمل فإنّه ليس الغرض من شيء منهما بيانه والأوّل إمّا يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه أو لا يتوقف عليه شيء منهما ولكن الكلام قد اقترن بشيء يبعد اقترانه به لو لا ذلك المدلول الثّاني هو التّنبيه كقول الإمام عليه‌السلام كفّر بعد قول الأعرابي هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان فإنّه لو لا عليّة الوقاع للكفارة لبعد الجواب بقوله عليه‌السلام كفّر والأوّل هو دلالة الاقتضاء وهو على أقسام منها أن يتوقف عليه صدق الكلام نحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله رفع عن أمتي تسعة أي مؤاخذتها وإلاّ لزم الكذب ومنها أن يتوقف عليه صحته عقلا نحو واسأل القرية أي أهلها لعدم صحة السّؤال عن الجدران عقلا ومنها أن يتوقف عليه صحته شرعا نحو قوله أعتق عبدك عنّي بألف أي مملكا إياه قبل العتق إذ لا عتق شرعا إلاّ في ملك قال بعض الأفاضل مقتضى تمثيلهم في دلالة الاقتضاء بالأمثلة المذكورة اختصاصها بمجاز الحذف أو بالمجاز الذي يكون قرينته عقليّة نحو واسأل القرية إن قلنا إنّ المراد بالقرية هو الأهل فيبقى المجاز الذي يكون قرينة اللّفظ خارجا عن الأقسام لعدم دخوله في المنطوق الصّريح لانحصاره في المطابقة والتّضمن ولا في غير الصّريح لأنّ القابل لذلك هو دلالة الاقتضاء ومقتضى أمثلتهم خروجه عنها وفيه نظر لأنّهم إنّما مثلوا بمثل واسأل القرية بتقريب أنّ المراد هو السّؤال عن الأهل ولم يتعرضوا لأنّه هل هو من المجاز في الحذف أو في الكلمة وكلاهما