على المؤمنين سبيلا حتى اعترض عليه بعضهم بأنّ الملك الآني الذي يكون معه محجورا عن التّصرف فيه إلاّ بالبيع ليس سبيلا والثّالث أن يتعلق النّهي بالآثار المترتبة على المعاملة كالنّهي عن أكل ثمن الكلب والخنزير ونحو ذلك ولا ريب في اقتضاء الفساد إذ لو ترتب الأثر عليه لم يكن للنّهي عن ترتيبها معنى وفي الحقيقة هذا القسم خارج عن محل الكلام لعدم تعلق النّهي بالمعاملة والرّابع أن يتعلق النّهي بالمعاملة من حيث إنّها معاملة وهذا على وجهين لأنّ النّهي قد يكون ناظرا إلى دليل الصّحة وقد يكون إرشادا إلى خروجها عن تحتها كالنّهي عن بيع الملاقيح وعن النّكاح في العدة ولا ريب في اقتضائه الفساد وقد يكون لمحض تحريمها من غير نظر إلى شيء وهذا محل الكلام ولا ريب أنّ الحرمة في المعاملات لا تنافي عقلا ترتب الأثر عليه ويمكن دعوى أنّ النّهي في الشّرع ظاهر في الفساد هنا لما يرى من بناء الشّارع على بيان فساد المعاملات بالنّهي ومن هنا لا زال يستدل الفقهاء في الأعصار والأمصار على فساد البيوع والأنكحة بالنّهي ويشهد لذلك ما ورد من صحة نكاح العبد بدون إذن السّيد إذا تعقبه الرّضا معللا بأنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيده فإنّه لما لم يمكن التّفكيك بين معصية الله ومعصية السّيد وجب أن يكون المراد بعدم كونه معصية لله أنّه لم يكن منهيّا عن النّكاح من حيث إنّه نكاح بل من حيث مخالفة السّيد فيدل على أنّ النّهي لو تعلق بالمعاملة من جهة عنوان آخر لم يقتض الفساد وإن تعلق بها من حيث إنّها معاملة اقتضى الفساد كالنّكاح في العدة وقيل إنّ المراد أنّه لم يعص الله بمعنى أنّه لم يصدر منه فعل لا يكون فيه الإذن من الله من جهة العمومات بل فعل ليس فيه إذن من سيده فيدل على فساد المعاملة إذا لم يكن لها مقتضى الصّحة من عموم أو إطلاق بل الحديث شاهد على الصّحة في المقام لحكمه بالصحة مع أنّه معصيته لله لحرمة مخالفة السّيد شرعا ويؤيّده صدر الخبر حيث سئل عن النّكاح بغير إذن السّيد لا مع نهي السّيد فيكون حاصل الخبر أنّ الحرمة في المقام غير مانعة من الصّحة وإنّما يقع العقد معلقا لفوات شرطه الذي هو إذن السّيد وهو فاسد أمّا أوّلا فلأنّ حمل العصيان على معنى الصّدور من غير إذن مجاز والتّفكيك ليس قرينة عليه لاحتمال المعنى الذي ذكرنا ولا يلزم عليه المجاز وإنّما يلزم التّقييد لأنّ المعنى أنّه لم يعص الله من حيث ذات النّكاح بل من جهة عنوان مخالفة السّيد وهو أرجح من المجاز والمراد من عدم إذن السّيد هو صورة النّهي لغلبة استعمال تلك العبارة في ذلك مع أنّ تصرف العبد في نفسه بالنّكاح وأمثاله من غير إخبار السّيد منهي عنه من جانب السّيد عموما كما لا يخفى وأمّا ثانيا فلأنّه على ما ذكره يلزم أن يكون المراد من معصية الله عدم الإذن الوضعي بمعنى عدم جعله سببا لأنّه المقتضي للفساد عنده لا عدم الإذن التّكليفي وهو الحرمة لأنّها لامتنع الصّحة عنده والمراد من معصية السّيد عدم الإذن التّكليفي إذ ليس الإذن الوصفي بيد السّيد فيكون معنى الحديث أنّه لم يفعل ما لم يجعله الشّارع سببا بنوعه بل فعل ما حرمه السّيد فيكون هذا تفكيكا بين معنى المعصيتين ولا يخفى ركاكته وأمّا ثالثا