البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
٨٤/١ الصفحه ٣٢٤ : الأصل كونه من قبيل الأوّل أو الثّاني فقيل إنّ الأصل حمل النّهي على التّحريم
لأنّه موضوع له ولا وجه
الصفحه ٣٢٥ : الجهة نظرا إلى تعلق النّهي بالأمر الخارج بل الفساد ثابت من جهة أخرى في بعض
الأوقات وذلك لأنّ الصّحة في
الصفحه ٢٦١ : يكن مأمورا به لكان فاسدا من جهة عدم
الأمر ولم يكن حاجة إلى البحث عن تعلق النّهي به فإنّ ثمرة المسألة
الصفحه ٣٢٣ : منهيّا عنه لنفسه وعلى الأخيرين لوصفه وفيه
نظر لأنّ المستفاد من الأخبار هو النّهي عن ذبيحة الذّمي ونهي
الصفحه ٢٩٠ : النواهي]
أصل هل النّهي
بمادته وهيئته موضوع للتحريم أو لا
والحق هو الأوّل
أمّا المادة فللتّبادر عرفا
الصفحه ٣١٤ :
لأنّ النّهي أيضا
كالأمر في اقتضائه العموم بالإطلاق لا بالوضع غاية الأمر استفادة العموم
الاستغراقي
الصفحه ٣٢٦ : بالبيع ليس سبيلا والثّالث أن يتعلق النّهي بالآثار المترتبة على المعاملة
كالنّهي عن أكل ثمن الكلب والخنزير
الصفحه ٣٢٧ :
تنبيهات
أحدها
قد عرفت أنّ
النّهي في المعاملات إمّا يتعلق بها بعنوان آخر وإمّا يتعلق بها لمبغوضيّة أثرها
الصفحه ٢٩١ : الكف كما هو الشّأن في مقدمات الواجب
المطلق ولم يقل بهما أحد فإذا الحق هو القول الثّاني
أصل هل النّهي
الصفحه ٣١٦ :
لاجتماع الأمر
والنّهي فيه لأنّ الخروج شيء واحد قد نهي عنه قبل الدّخول وأمر به بعده واختلاف
زمان
الصفحه ٣٢١ :
بواسطة تعلقه
بالجزء وكذا المنهي عنه لشرطه ولا فرق حينئذ بين أن يكون متعلق النّهي نفس العمل
كأن
الصفحه ٣١٧ :
المستحب فلأنّ
المطلوب بالنهي هو ترك الخروج المستند إلى ترك الدّخول وقد جعل معصيته بالدخول
وأمّا
الصفحه ١٣٤ : لا إطلاق على مذهب الصحيحيّة ومنها أنّه يلزم
على قول الصّحيحيّين أن يدل النّهي في العبادات على الصّحّة
الصفحه ٢٦٥ :
قلنا بترك مفهوم
الأمر حقيقة من الطّلب والمنع عن التّرك وذلك لأنّ النّهي معناه طلب التّرك وهو
إذا
الصفحه ٢٩٧ :
المسئول عنه هنا هو جواز تعلق الطّلبين بشيء واحد وهناك أنّ النّهي إذا تعلق بشيء
فهل يقتضي ارتفاع الأمر