أحدها أن يكون المراد أنّ الذّمي منهي عن طبيعة الذّبح وإن كان على طريق الإسلام والثّاني أنّ المسلم منهي عن الذّبح بطريق أهل الذّمة والثّالث أنّ الشّخص منهي عن الذّبح الواقع حال الذّميّة وعلى الأوّل يكون منهيّا عنه لنفسه وعلى الأخيرين لوصفه وفيه نظر لأنّ المستفاد من الأخبار هو النّهي عن ذبيحة الذّمي ونهي المسلمين عن أن يذبح لهم الذّمي ولا ريب أنّه لا دخل لهما بما ذكره من الاحتمالات وعلى الأوّل المنهي عنه هو الأكل فالنّهي قد تعلق بأثر الذّبح فيدل على فساده التزاما كما مر في صدر المسألة وعلى الثّاني يرجع النّهي إلى حرمة ذبح الذّمي على المسلم بمعنى تسبيبه فيه ولكنه منهي عنه لوصفه المفارق إذ لا يختلف تشخيص الذّبح بكون الذّابح مسلما أو ذميا إذا ذبح بطريق المسلمين والعبادة المنهي عنها لحرمة الشّرط أو لفقد الشّرط كالصّلاة مع السّتر بالحرير أو بلا طهور والمعاملة كذلك كبيع الملاقيح في الأطفال في الأرحام لعدم إمكان التّسليم والمنهي عنه لأمر مفارق متحد في الوجود كالصّلاة في الغصب والبيع مع التّكلم مع الأجنبيّة أو غير متحد في الوجود لكن مع تقييد النّهي بتلك العبادة أو المعاملة نحو لا تكتّف في الصّلاة أو لا تنظر إلى السّماء حالة البيع مثلا ثم إذا عرفت الأقسام وأمثلتها في الجملة نقول لا ريب أنّ العبارة النّهي عنها لنفسها خارجة عن محل النّزاع لأنّه إذا تعلق النّهي بطبيعة العبادة فلو بقي الأمر لزم اجتماعهما من جهة واحدة والمنهي عنه لفقد الجزء أو الشّرط خارج أيضا عبادة كان أو معاملة إذ لا شبهة في انعدام المشروط والكل بفقد الشّرط والجزء وأيضا إذ تعلق النّهي بأمر مفارق غير متحد في الوجود ولا مقيد بذلك العمل كان خارجا أيضا بل لا شبهة في عدم الدّلالة على الفساد حينئذ وأمّا سائر الأقسام فهي قابلة للنّزاع إذا تمهد هذه المقدمات فنقول لا ريب في اقتضاء النّهي للفساد في العبادات بجميع الأقسام سوى المنهي عنهما لحرمة الشّرط والمنهي عنه لأمر مفارق وغير متحد في الوجود فإنّ فيهما كلاما سيأتي إن شاء الله ووجهه ظاهر لأنّ الصّحة في العبادات فرع الأمر وبعد وجود النّهي يرتفع الأمر لعدم جواز اجتماعهما كما مر ولا إشكال في ذلك إنّما الكلام في أنّ الحرمة متفرعة على الفساد أو أنّ الفساد متفرع على الحرمة بمعنى أنّ النّهي هل هو الإرشاد إلى خروج المنهي عنه عن تحت المأمور به فالإذن المستفاد من الأمر يرتفع عن هذا الفرد فيلزمه الفساد لعدم الأمر ولازمه الحرمة البدعية أو لا بل النّهي مستعمل في التّحريم من غير إفادة الإرشاد ولازم التّحريم عدم الأمر فيكون فاسدا يظهر الثّمرة فيما لو أتى بالفرد المنهي عنه جهلا بالموضوع أو بالحكم أو سهوا بحيث يرتفع النّهي فعلى الأول هو فاسد لعدم المطلوبيّة وعلى الثّاني صحيح لأنّ الموجب للفساد هو الحرمة وبعد انتفائها لا وجه للفساد فنقول لا ريب في تحقق القسمين المتلازمين في نواهي الشّريعة فمتى علم كون النّهي من أحد القسمين فلا إشكال كالمنهي عنه لأمر مفارق كقوله لا تغصب فإنّه ليس ناظرا إلى قوله صل في نظر العرف قطعا بل لا يمكن جعله