لا ينفك عن القراءة الجهريّة فتأمّل وأمّا القسمان الآخران فزادهما بعض المتأخرين والمراد أن يتعلق النّهي بأمر خارج عن العمل متحد معه وجودا كقوله لا تغصب أو غير متحد معه لكن يجب حينئذ تقييد النّهي بحالة الصّلاة كأن يقول لا تكتّف في الصّلاة إذ لو لم يقيد حينئذ بالصّلاة لم يكن لسراية النّهي إليها وجه أصلا ثم إنّ المنهي عنه لنفسه قد يراد منه ما إذا كان العبادة أو المعاملة منهيا عنها بعنوان العبادة والمعاملة كصلاة الحائض والبيع الرّبوي والنّكاح في العدة وهو بهذا المعنى مقابل للمنهي عنه لأمر خارج فلا ينافيه كونها منهيا عنها مقيدا بوصف وقد يراد منه ما تعلق النّهي به غير مقيد بشيء أصلا في مقابل المنهي عنه لوصفه ولشرطه ولجزئه وغيرها وحينئذ فالبيع في وقت النّداء خارج عن المنهي عنه لنفسه وإن كان النّهي في الآية واردا على نفس البيع وذلك لأنّه ليس منهيا عنه بعنوان أنّه بيع بل بعنوان كونه تفويتا للجمعة وكذا بيع العبد من دون إذن السّيد منهي عنه بعنوان كونه مخالفة للسّيّد ولهذا مثلوا بهما للمنهي عنه لوصفه لا لنفسه فتأمّل ثم إنّ الأقسام المذكورة تجري في المنهي عنه لجزئه أيضا لأنّ الجزء إمّا منهي عنه لنفسه أو لجزئه إلى آخره وكذا في باقي الأقسام وأقسام الأقسام إلى أن ينتهي الجميع إلى المنهي عنه لنفسه فافهم ولا بأس بالإشارة إلى الأمثلة الّتي ذكروها للأقسام لما يترتب عليها من الثّمرات فالعبادة المنهي عنها لنفسها كصلاة الحائض وصوم يوم النّحر عند بعضهم والمعاملة كذلك كنكاح الخامسة والعبادة المنهي عنها لجزئها مع ورود النّهي على العبادة أو على الجزء كالصّلاة مع العزيمة والمعاملة كذلك كبيع الغاصب مع جهل المشتري وكبيع ما يملك وما لا يملك وقد عرفت ما فيه والعبادة المنهي عنها لوصفها اللاّزم كالقراءة جهرا في الظّهر وكصوم يوم النّحر على قول ولوصفها المفارق كالصّلاة في الدّار المغصوبة والمعاملة المنهي عنها لوصفها اللاّزم كبيع الحصاة وذبح الذّمي كذا قيل وفسر بيع الحصاة بوجوه أحدها ما إذا كان يتعين المبيع برمي الحصاة كأن يقول بعتك ثوبا والمبيع ما وقع عليه الحصاة والثّاني ما إذا كان لتحديد مقدار المبيع كأن يقول بعتك الأرض من هنا إلى ما يقع عليه الحصاة والثّالث ما إذا كان غاية لانقضاء زمان الخيار يقول بعتك هذا ولي الخيار إلى أن أرمي الحصاة والرّابع أن يكون رمي الحصاة نائبا عن الصّيغة بأن يقصد به البيع ابتداء كأن يخبره أو لا بأن المبيع هو ما يقع عليه الحصاة ثم يرميها قاصدا به البيع أمّا بالتّفسير الأخير فهو منهي عنه لنفسه وأمّا بالتّفسير الثّالث فإن قلنا إنّ الشّرط من جملة القيود فهو منهي عنه لوصفه اللاّزم وإن قلنا إنّه التزام مستقل فلا يتعلق النّهي بالبيع أصلا أو يتعلق لأمر خارج فتأمّل وأمّا على التّفسيرين الأوّلين فقالوا إنّه منهي عنه لوصفه اللاّزم لأنّ المنهي عنه هو بيع ما يكون تعيينه شخصا أو مقدارا برمي الحصاة وهذا الوصف من مشخّصات البيع وقيل إنّ النّهي فيه إنّما هو لكون البيع مجهولا فيكون منهيّا عنه لوصفه الغير اللاّزم وأمّا ذبح الذّمي فقيل إنّه محتمل لوجوه