بواسطة تعلقه بالجزء وكذا المنهي عنه لشرطه ولا فرق حينئذ بين أن يكون متعلق النّهي نفس العمل كأن يقول لا تصل مع أن تقرأ العزيمة أو الجزء كأن يقول لا تقرأ العزيمة في الصّلاة لسراية المنهي في الثّاني إلى الكل أيضا عرضا ومثال المنهي عنه لجزئه في العبادات ما عرفت ومثل بعضهم له في المعاملات ببيع الغاصب مع جهل المشتري بتقريب أنّ البيع مركب من الإيجاب والقبول والإيجاب في المثال حرام دون القبول فالبيع المركب منهما منهي عنه لجزئه قال وعلى القول بأنّ البيع هو النّقل فالأمثلة كثيرة واضحة وفيه نظر لأنّ النّهي عن الإيجاب في المثال لا يسري إلى الكل لأنّ الجزء الآخر فعل لغير الغاصب مع أنّ حرمة الإيجاب أيضا محل كلام نظر إلى عدم حرمة بيع المغصوب وله محل آخر وإن فرض أنّ الغاصب قبل أيضا وكالة عن المشتري فهو أيضا ليس مثالا للمطلب إذ لو قلنا بحرمته مثل هذا التّصرف فلا ريب أنّ البيع بتمامه حينئذ حرام وإلاّ فلا حرام في البين وأمّا قوله فالأمثلة كثيرة فكان عليه بيان مثال واحد فإنّا لم نجد له مثالا أصلا وأمّا ما ذكره بعضهم من التّمثيل ببيع ما يملك وما لا يملك بصيغة واحدة ففاسد لأنّ النّقل أمر بسيط لا يقبل التّجزي والتّجزي في المثال إنّما هو في المنقول لا في النّقل هذا وذكر بعضهم أنّ المراد بالمنهي عنه لجزئه ولشرطه هو المنهي عنه لفقد الجزء والشّرط وهو باطل لأنّه حينئذ خارج عن محل النّزاع فإنّه إذا فقد الشّرط والجزء فلا ريب في فساد العمل وقال بعضهم إنّ ذكر المنهي عنه لشرطه لغو لأنّ النّهي إذا تعلق بالشرط فإن كان عبادة وقلنا بفسادها بالنّهي صار العمل منهيا عنه لفقد الشّرط ولا ريب في فساده وإن لم نقل بفسادها أو كان معاملة لم يسري النّهي إلى أصل العمل كما لو قال لا تستر العورة بلباس النّساء فإنّ السّتر من المعاملات ولا يفسد بالنّهي ولا يسري النّهي إلى الصّلاة لاختلافهما في الوجود نعم لو كان الشّرط المنهي عنه متحدا مع العمل في الوجود سرى النّهي إليه لكنّه حينئذ داخل في المنهي عنه لوصفه كالصّلاة في الدّار المغصوبة وفيه أنّ محل الكلام أعمّ من أن يتعلق النّهي بالعمل بواسطة الشّرط أو بالشرط ويسري إلى العمل والكلام من باقي الجهات مجمل ولعله يفيد في بعض الموارد فائدة كما سيظهر إن شاء الله والفرق بين الوصف اللاّزم والمفارق أنّ الأوّل من مشخصات الموصوف كالجهر والإخفات للقراءة بخلاف الثّاني كالغصب للصلاة كما مر في المسألة السّابقة والظّاهر أنّ المراد بالمنهي عنه لوصفه أن يتعلق النّهي بالعمل مقيدا بذلك الوصف كأن يقول لا تقرأ جهرا ولا تصل في الدّار المغصوبة ليمكن التّفريق بينهما بأن يقال إنّ المطلوب فيهما هو الشّخص الخاص والشّخص في الأوّل يتغير بتغير الوصف بخلاف الثّاني وأمّا إذا كان النّهي متعلقا بالوصف كما يقول لا تجهر أو لا تغصب فلا وجه للتّفريق بينهما حيث إنّ المنهي عنه في كل منهما أخص من المأمور به من وجه ويشعر بما ذكرنا تسمية الأوّل بالوصف اللاّزم إذ لو ورد النّهي على الوصف وكان المأمور به مطلقا لم يكن الوصف لازما فإنّ الجهر ليس لازما للقراءة لاتصافها بضده وهو الإخفات بخلاف ما لو اعتبر قيدا في المنهي عنه كأن يقول لا تقرأ جهرا فإنّ الجهر