المشروعيّة كانت بدعة محرمة فاسدة قطعا وإن فعلها بقصد الاحتياط فإن اتفق ثبوت الأمر في الواقع كان صحيحا مسقطا للقضاء قطعا وإلاّ فهي كالعدم إذ لا أمر حتى يوافقه أو لا فأين مورد إجراء الأصل وأمّا كلامه في المعاملات فصحيح ووجهه أنّ الصّحة في المعاملة معناها ترتّب الأثر وهو موقوف على كون المعاملة سببا ومتى شكّ في السّببيّة فالأصل عدمها مع أنّ نفس الشّك في التّأثير كاف في حرمة ترتيب الآثار وهذا مقتضى الأصل الأولى ولكن ربما يستدل بأصالة الصّحة في بعض المقامات نظرا إلى الأصل الثّانوي الثّابت بالعمومات والإطلاقات في بعض المعاملات وكذا في بعض الشّبهات الموضوعيّة منها وقد يتمسك لإثبات أصالة صحة المعاملات بأصالة الإباحة والبراءة نظرا إلى أنّ ترتيب الآثار على المعاملة المشكوكة الصّحة وكذا إجراء نفس الصّيغة عمل مشكوك الحرمة فالأصل الإباحة كإثبات صحة البيع بقوله تعالى أحلّ الله البيع وفيه أنّه إن أراد رفع الحرمة الذّاتيّة لا بأصل فلا كلام فيها وإن أراد رفع الحرمة البدعيّة ففاسد لأنّ المعاملة متى لم يثبت صحتها بالأدلّة الشّرعيّة فيترتب الآثار الشّرعيّة عليها بدعة محرمة قطعا ولا شكّ في ذلك حتى يجري أصالة البراءة والإباحة وإلاّ لجرت في العبادات المشكوكة أيضا ورده بعضهم بوجه آخر وهو أنّ أصالة الإباحة أو البراءة إنّما تجري في الأفعال المقدورة والمعاملة ما لم تثبت صحتها لا يقدر الشّخص على ترتيب الآثار الشّرعيّة عليها وبالجملة الأصل إنّما يثبت إباحة المعاملة الصّحيحة فلا يثبت صحة المعاملة المشكوكة ومراده غير واضح والّذي يمكن أن يوجه به كلامه هو أنّ المعاملات العرفيّة منها ما هو سبب في النّقل واقعا ومنها ما ليس كذلك وإمضاء الشّارع كاشف عن السّببيّة الواقعيّة لا أنّه جاعل للسّببيّة وعلى هذا فإذا لم يعلم إمضاء الشّارع لم يعلم السّببيّة الواقعيّة فلا يقدر على إيجاد الأثر به وليس ذلك إلاّ كإيجاد الإحراق بما لم يعلم كونه نارا وهو محال فقوله تعالى أحل الله البيع ليس بنفسه جاعلا للسّببيّة حتى يلزم الدّور بإرادة الصّحيح من البيع بل كاشف عن الواقع ويمكن المناقشة فيه بأنّه لا دليل على ثبوت السّببيّة الواقعيّة مع قطع النّظر عن إمضاء الشّارع بل نقول إنّ للمعاملات في العرف آثارا مختلفة أمضى الشّارع بعضها فصار صحيحا شرعا ولم يمض بعضها ففسد فثبت صحة البيع بنفس قوله تعالى أحل البيع فلا يمكن أن يكون المراد بالبيع البيع الصّحيح بل المراد طبيعة البيع وحينئذ فلا يكون ما ذكره ره مانعا عن إجراء أصالة الإباحة بل الجواب هو ما ذكرنا فتأمّل الثّالث قسموا المنهي عنه إلى أقسام سبعة المنهي عنه لنفسه ولجزئه ولشرطه ولوصفه اللاّزم ولوصفه الفارق ولأمر خارج متحد معه في الوجود أو مفارق ومثلوا للأوّل في العبادات بصلاة الحائض نظرا إلى أنّ الحائض منهيّة عن طبيعة الصّلاة لا أنّ المرأة منهيّة عن الصّلاة الواقعة في أيّام الحيض لتدخل فيما يكون منهيّا عنه لوصفه وفي المعاملات بنكاح الخامسة نظرا إلى أنّ من عنده أربع نساء منهي عن طبيعة النّكاح والمراد بالمنهي عنه لجزئه أن يتعلق النّهي بالعمل