المقتضية للحكم تثمر إذا كانت في نفس الشّيء أو في آثاره أمّا الإباحة في المعلول فمعناها عدم ترتب المصلحة والمفسدة عليه وهو لا يقتضي إلاّ عدم تعلق الطّلب من هذه الحيثيّة فلا ينافي ثبوت مصلحة في نفس العلة مقتضية للوجوب أو مفسدة مقتضية للحرمة كما في صيرورة المستحب النّفسي واجبا غيريّا من حيث توقف الواجب عليه ولا يسري حكم العلة إلى المعلول لعدم سراية المصلحة والمفسدة منها إليه وقد يعترض عليه بأمور أخر منها أنّ تسليمه هنا سراية حكم المعلول إلى العلة ينافي ما ذهب إليه في مقدمة الواجب من عدم وجوب غير السّبب من المقدمات والشّرائط الشّرعيّة وذلك لأنّ عدم الشّرط علة لعدم المشروط وعدم المشروط حرام فيسري الحرمة من عدم المشروط إلى عدم الشّرط وإذا حرم عدم الشّرط كان وجوده واجبا فيكون مطلق المقدمة واجبا لا خصوص السّبب وفيه أنّا قد بينا أنّ علة الشّيء إذا كانت مركبة كان انتفاء المعلول مستندا إلى أسبق أجزاء العلة انتفاء وعدم المشروط مستند إلى عدم إرادته لأنّها أسبق الأجزاء انتفاء كما سلف ومراد المعالم من العلة العلة الفعليّة لا الشّأنيّة حتى يشمل انتفاء الشّرط أيضا ومنها ما ذكره بعضهم من أنّ علقة التّلازم منحصرة في العليّة والمعلوليّة والاشتراك في العلة إمّا بلا واسطة أو بواسطة كعلة العلة ومعلول المعلول وهكذا إذ لو انتفى الأمران كان تقارنهما اتفاقيّا ولم يكن بينهما تلازم ثم إنّ كلا من علقتي التّلازم إمّا عقلي أو عادي فإن أراد من التّلازم الأعم من العقلي والعادي فلا ريب أنّه منحصر في القسمين لا ثالث لهما حتى يكون غيرهما وإن أراد خصوص العقلي وكان المراد من غيرهما هو التّلازم العادي فالفرق بينه وبين العقلي تحكم فاسد فإنّهما سيّان كما صرحوا في مقدمة الواجب بتساوي الأسباب العقلية والعادية فالتّفصيل لا وجه له وفيه أنّ التّلازم لا ينحصر في القسمين لأنّ من أقسامه التّضايف كما صرح به المنطقيون ومنهم المحقق الطّوسي رحمهالله في منطق التّجريد كما نقل عنه والقول بأنّ المتضايفين مشتركان في العلة لا يتم مطلقا فإنّ التّضايف أقسام ثلاثة أحدها أن يكون في كل من الطّرفين هيئة مستقرة ينزع منها الإضافة كالعاشقيّة والمعشوقيّة إذ لا بد أن يكون في العاشق حالة إدراكيّة ينتزع منها العاشقيّة وأن يكون في المعشوق هيئة مستلذة ينتزع منها المعشوقيّة والثّاني أن يكون ذلك في أحد الطّرفين كالعالميّة والمعلوميّة إذ لا بد من حصول هيئة مستقرة في العالم من المعلوم من دون أن يحصل في المعلوم شيء وإلاّ لزم اتصاف المعدومات بالأمور الحقيقيّة عند تعلق العلم بها والثّالث أن لا يكون ذلك في شيء من الطّرفين كالتّيامن والتّياسر والفوقيّة والتّحتيّة لأنّ انتزاع التّضايف هنا لا يحتاج إلى حصول هيئة مستقرة في المتضايفين واتحاد العلة إنّما يسلم في القسم الثّاني لو سلم أمّا الآخران فلا ولا سيما القسم الأوّل فتأمّل والتّحقيق في التّضايف أن ذات كل من المتضايفين علة لحصول الوصف في الآخر فتعدد العلة وأمّا التّفصيل بين ما إذا لزم التّكليف بما لا يطاق وغيره فإن أراد المفصل من عدم جواز الاختلاف في الصّور الأربع