قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    غاية المسؤول في علم الأصول

    غاية المسؤول في علم الأصول

    259/456
    *

    في الأحكام الخمسة يتصور بوجوه عشرة يحصل من ملاحظة كل منها مع البواقي وإسقاط المكررات فإنّ بملاحظة الوجوب في أحدهما والحرمة في الآخر أو الاستحباب والكراهة والإباحة يحصل أربعة أقسام ومن الحرمة والبواقي ثلاثة أقسام ومن الاستحباب والباقين قسمان فهذه تسعة ومن الكراهة والإباحة قسم واحد تلك عشرة كاملة والمستلزم للتكليف بالمحال أقسام أربعة فرض الوجوب أو الاستحباب في أحدهما والكراهة أو الحرمة في الآخر دون الأقسام الأخر استدل المانعون مطلقا بما استدلوا به على وجوب المقدمة من لزوم التّناقض أو السّفه على سبيل منع الخلو فإنّ الحكيم لو أوجب شيئا وأذن في ترك ملازمه كان تناقضا لأنّ الأمر يقتضي عدم الرّضا بالتّرك والإذن في ترك ملازمه رضا بتركه وهو مناقض أو سفه لعدم الفائدة في إباحة ذلك الشّيء مع تحقّق الوجوب في ملازمه نظير ما ذكروه في الاستدلال على وجوب المقدمة ولذا ذهب المحقق الخوانساري إلى أنّ إيجاب الشّيء يدل على وجوب لوازمه أيضا كما يدل على وجوب مقدّماته فكون المتلازمين متحدين في الحكم أولى والجواب عن الأوّل اشتراط وحدة الموضوع في التّناقض وهو متحقق في مسألة المقدمة لأنّ إيجاب ذي المقدمة يقتضي أن يترتّب على ترك المقدمة مفسدة وهي ترك ذي المقدمة والإذن في ترك المقدمة يقتضي أن لا يترتّب على تركها مفسدة وهذا تناقض ظاهر بخلاف هذه المسألة وذلك لأنّ الحكم أو الطّلب لا يرد على الشّيء إلاّ مع تحقق المصلحة في نفس ذلك الشّيء أو فيما يترتّب عليه أو المفسدة كذلك ومع انتفائهما في نفس الشّيء وكذا فيما يترتب عليه فلا يتعلق به الحكم وإن كان فيما يقارنه في الوجود فإنّ التّقارن لا يوجب سريان المصلحة والمفسدة من أحد المتقارنين إلى الآخر كما أنّ الخاصية الموجودة في الماء لا يقتضي مطلوبيّة القليل من التّراب الواقع فيه وإن كان مقارنا معه وحينئذ فنقول إنّ المصلحة إذا تحققت في أحد المتلازمين دون الآخر تعلق به الحكم دون الآخر وإذا كان في أحدهما مصلحة الوجوب وفي الآخر مصلحة الاستحباب أو الكراهة أو غيرهما فلكل حكمه ولا يلزم التّناقض إذ لم يأذن في ترك ما فيه المصلحة وإنّما أذن في ترك الخالي عنها وعن الثّاني أنّ فائدة الإباحة لا تنحصر في تقوية داعي الشّخص إلى الفعل والتّرك حتى لا يكون فيها فائدة فإنّ فوائدها كثيرة كالإرشاد إلى عدم العقاب عليه وعدم الخوف وعدم الحاجة إلى التّوبة من تركه وغير ذلك واستدل صاحب المعالم على مذهبه وهو عدم الجواز في العلة والمعلول ومعلولي علة واحدة بأنّ العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريمه علته وبأنّ انتفاء التّحريم في أحد المعلولين يستلزم انتفاءه في علته فيلزم اختصاص المعلول الآخر بالحرمة من دون علته وأيضا لو اختلف المعلولان في الحكم فإمّا أن يسري الحكمان إلى العلة فيلزم فيه اجتماع الضّدين أو يسري أحد الحكمين إليه وهو ترجيح بلا مرجح وفيه أنّ سراية حكم المعلول إلى العلة مسلم إذا كان فيه مصلحة أو مفسدة لأنّهما إذا ترتبا على المعلول فقد ترتبا على أثر العلة وقد مر أنّ المصلحة