التّلازم بينهما كما في أكل بعض المعاجين والأدوية الّتي لا يتعلق بها الشّوق مع تعلق الإرادة به بل الحق أنّها من مقولة الفعل صادرة عن النّفس بواسطة الدّاعي الّذي هو اعتقاد الغاية ويؤيده تعريف النّيّة بأنّها إرادة تفعل بالقلب أو أنّها توجه النّفس نحو ما فيه بعينها وفي الخبر نيّة المؤمن خير عمله ونيّة الكافر شرّ من عمله خبرا بعد خبر فيدل على أنّ النّيّة من جملة الأفعال وفي بعض الأخبار ألا وإنّ النّيّة هي العمل ويكفي في كون الفعل اختياريّا كونه صادرا بالدّاعي ولا يحتاج إلى إرادة أخرى ألا ترى أنّ معنى كون فعل الله تعالى اختياريّا أنّ المرجح لأحد طرفي قدرته هو علمه بالأصلح وهو عين ذاته لا أن يكون علمه سببا لحصول الإرادة أو لا وبه يترجح أحد الطّرفين فبنفس الدّاعي وهو العلم بالأصلح وبعبارة أخرى الإرادة الذّاتيّة يترجح أحد الطّرفين والعلم الذّاتي ليس مسبوقا بإرادة أخرى وكذا الكلام في الممكن فإنّ النّفس بعد تصويرها المنافع في الشّيء واعتقادها حصولها يصير ذلك الاعتقاد داعيا لصدور القصد إلى الإتيان بالفعل عنها من دون أن يكون القصد المذكور مسبوقا بقصد آخر فلا يلزم التّسلسل وما يرى من تقدم الإرادة على أفعال الجوارح فإنّما هو لأنّ المخاطب بالفعل هو النّفس ولا يمكن حصول الفعل منها إلاّ بتوجهها إلى البدن وبعثه عليه وهو الإرادة وأمّا إذا كان الفعل نفسانيّا فالقصد عين الفعل فجميع الأفعال صادرة عن النّفس إمّا بالأصالة أو بالواسطة وهذا هو السّر في وجوب النّيّة في التّعبديّات فإنّ المكلف هو النّفس والغرض في التّعبديّات هو تكميل النّفس وتخليتها عن الرّذائل وتحليها بالفضائل بل جميع إرسال الرّسل وإنزال الكتب إنّما هو لهذا الأمر وإتيانها الفعل هو قصدها للفعل وبعث الجوارح عليه وإذا ثبت أنّ القصد من الأفعال فلا وجه لهذا الإشكال ولا مانع من تعلق الحرمة به كما يشهد به العرف والعادة من حكمهم بقبح قصد الحرام مع شهادة الأخبار الكثيرة بذلك كما ورد أنّ نيّة الكافر شر من عمله وقوله عليهالسلام إنّما يحشر النّاس على نيّاتهم وما ورد من تعليل الخلود في النّار بعزم الكفار على الدّوام على الكفر لو خلدوا في الدّنيا وما ورد من أنّه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النّار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنّه أراد قتل صاحبه وغير ذلك نعم هي معارضة ببعض الأخبار الدّالة على عدم كتابة السّيئة بقصد الحرام ويمكن حمله على العفو في بعض الموارد لا نفي المعصية سيما بعد ما عرفت من حكم العرف والعادة بقبحه وشهادة الأخبار الكثيرة عليه ودلالتها على ثبوت العقاب فعلا في الموارد المذكورة ولا حاجة إلى ما قيل في الجمع بينهما بأنّ مراتب القصد مختلفة الخطرات ثم القصد المتعقب للحرام وما يترتب عليه العقاب هو الأخير دون الأوّلين وأن من يقصد الحرام إمّا يرتدع عنه بنفسه فلا يفعله أو لا بل يمنعه عنه مانع خارجي وما يترتب عليه العقاب هو الثّاني دون الأول ومن العنوانات الّتي ذكرها القوم هو