الصفحه ٢٦٥ :
قلنا بترك مفهوم
الأمر حقيقة من الطّلب والمنع عن التّرك وذلك لأنّ النّهي معناه طلب التّرك وهو
إذا
الصفحه ٢٦٦ :
النّهي وعدمه وجعل
المنع من التّرك جزءا للوجوب وعدمه كما عرفت في الضّد العام وفيما سبق ولكن جعل
الصفحه ٣٢٨ : لزمه الالتزام بآثارها بخلاف من اعتقد الفساد وأمّا حرمة المعاملة من أحد
الطّرفين فهل يستلزم حرمتها من
الصفحه ٣٥٩ :
لتحقيق الحرام
الواقعي فهو نظير من شرب الخمر الواقعي باعتقاد كونه ماء ففعله لم يقع محرما عليه
ولا
الصفحه ٣٦٣ : واحد من أفراده مرادا من اللّفظ استقلالا مثل كل واحد
وكل رجل ونحو ذلك ومجموعي وهو أن يكون المراد منه
الصفحه ٤٠٠ :
للّطف الواجب على
الله تعالى من باب الحكمة فلو فرض عدم النّصب لكان التّعبد بهذه الأخبار قبيحا
ونقضا
الصفحه ٤٠١ :
تدوينها ونشرها
وحفظها لتكون مرجعا لمن يأتي بعدهم حذرا من تضييع من في الأصلاب هذا مع أنّ جملة
من
الصفحه ٤٠٨ :
الأخباريّة من قطعيّة الأخبار سندا وأمّا ما ادعوه من قطعيّتها دلالة فيدل على
فساده أنّ المقصود من أهل هذا
الصفحه ٤١٥ :
فلا تشمل مطلق
الظّن فإنّ العموم المستفاد من المطلق بدليل الحكمة مشروط بعدم كون بعض الأفراد
متيقن
الصفحه ٤١٩ : وعدم التّمكن من الاحتياط وإلاّ فإن قلنا بانصراف التّكليف من الواقع إلى مؤدى
الطرق الشّرعيّة كان اللازم
الصفحه ٤٤١ : جعل المتيقن ثابتا في زمان الشّك ويلزمه جعل
الآثار الشّرعيّة دون العقليّة والعادية والبقاء ليس من
الصفحه ٤٤٧ :
الأمور غير مفهوم
الطلب ولا في أنّ من شأنها أن تؤخذ من الشّارع ولا في أنّ هناك خطابات في الشّرع
الصفحه ١٥ : أقسام أحدها ما هو المعروف من أن يستعمل اللّفظ في
معنى مجازيّ ومنه في مجاز آخر بالنسبة إلى ذلك المعنى
الصفحه ٢٠ :
وبالثّاني الحقيقة
فإنّه إذا شك في أنّ تبادر ذلك المعنى من اللّفظ هل كان مستندا إلى القرينة أو لا
الصفحه ٧٨ : لأن
من أحكام الماء القليل أن ينجس بالملاقاة وإن كان تاريخ الكريّة معلوما وتاريخ
الغسل مشكوكا لا يحكم