عن الفاسدة لانتفاء المركّب بانتفاء بعض الأجزاء ضرورة وما يقال إنّ الجزء قد يكون جزءا حال وجوده لا حال عدمه كأجزاء الأعلام الشّخصيّة مسلم لكنه لا يمكن بوضع واحد بل لا بد من تعدد الوضع بالنّسبة إلى الزّائد والنّاقص كما في الأعلام وإلاّ فصحة السّلب عن النّاقص بالنّظر إلى الوضع للزائد بديهي والأعمّي يلزمه إثبات وضع آخر للفاسد فتأمّل وأمّا شرعا فلقوله لا صلاة إلاّ بطهور ولا عمل إلاّ بنيّة ونحو ذلك فإن مثل هذا التّركيب موضوع لنفي الذّات فيحمله عليه لأصالة الحقيقة وأورد عليه بأنّ حجيّة أصالة الحقيقة إنّما هي من حيث الظّنّ وهو مفقود في المقام لشيوع استعمال التّركيب المذكور في نفي الصّفات حتى قيل فيه بالنّقل وحينئذ فيرتفع ظهور الحقيقة ولا أقلّ من التّوقّف وفيه أن الشّائع ليس هو الاستعمال في نفي الصّفات كيف وقد ترى أنّه لا يستعمل في مقام نفي الصّفات إلاّ مبالغة ولا مبالغة إلاّ إذا أريد به نفي الذّات ألا ترى أنّه لو قيل لا صلاة كاملة لجار المسجد إلاّ في المسجد لم يكن فيه مبالغة كما في لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد وهذا شاهد على بقائه على المعنى الأصلي وهو نفي الذّات نعم لو ادعي شيوع استعماله في نفي الذّات مبالغة وبه يخرج عن الظهور في إرادة السّلب حقيقة لكان له وجه لو لا يتوجه عليه من منع ذلك في الموارد الخالية عن القرينة والعلم بوجود أصل الذّات في تلك الموارد قرينة على المبالغة ولذا لا يتوقف في الحمل على السّلب حقيقة إذا لم يعلم بوجود الذّات ومنها قوله تعالى إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله عليهالسلام الصلاة عمود الدّين وقربان كلي تقي وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على ترتب الآثار على عنوان الصّلاة بإطلاقه فيدل على كونها اسما للصحيح وفيه أنّ الإطلاق في أمثال هذه المقامات لا حجيّة فيه إذ ليس إلاّ في مقام الإهمال والإجمال وإحالة البيان إلى مورد آخر ومنها أن موضوعات العبادات توقيفيّة كالأحكام الشّرعيّة ولا بد فيها من الرّجوع إلى الشّارع بخلاف المعاملات وبخلاف الألفاظ الّتي تذكر في بيان تلك الموضوعات وحينئذ فلا يمكن تحديدها بالرجوع إلى العرف كما هو مذهب الأعمّيّين لمنافاته للتوقيفيّة وبعبارة أخرى يرجع الشّك في تلك الموضوعات جزءا أو شرطا إلى الشّك في نفس الحكم وأنّ الواجب هل هو المركب من الجزء الفلاني أو غيره وتعيين حكم الشّرعي لا يمكن بالرجوع إلى العرف وأورد عليه أولا بالنّقض فإن الصّحيحيّين أيضا يرجعون إلى العرف حيث يتمسكون بالتبادر وثانيا بالحل فإن العرف الّذي هو المرجع للأعمّيّين هو عرف لمتشرعة الّذي هو الميزان لعرف الشّارع لا عرف العوام كما هو المرجع في المعاملات ونحوه فحصل الفرق وقد ذكر بعض المحقّقين أنّه لا تفاوت بين الصّحيحيّين والأعمّيّين في تعيين المعنى بالرجوع