الصّحة ولذا إذا شككت في أن ما تكلم به زيد سلام أو شتم نحكم بعدم كونه شتما لكن لا تثبت كونه سلاما وتحكم بوجوب الرّد فالأصل المذكور لا يوجب صحة القول بأنّ فلانا يصلي وأن معنى قولنا صلاة زيد صحيحة أنها صحيحة واقعا وهي لا تثبت بالأصل وإنّما تثبت به الصّحة الظّاهريّة فالأخبار بذلك لا يجوز إلاّ بإرادة الصّحيح في اعتقاد المخبر وهو مجاز إذ هو موضوع للصحيح الواقعي أقول أمّا عدم إحراز الأصل عنوان الصّلاة فصحيح ولكن قوله إن معنى صحة صلاة زيد صحتها واقعا وهي لا تثبت بالأصل فيه أن الأصل ليس ناظرا إلى الواقع ولا إلى الظّاهر بل مفاده وجوب ترتيب الآثار وحينئذ فيجوز بمقتضى الأصل أن يقال صلاة زيد صحيحة أي في الواقع ولا يكون تجوز في شيء من المحمول والموضوع ويكون التّجوز في الحمل والمعنى أنها في حكم الصحيحة كقولهم الفقاع خمر وكيف كان فالإشكال المذكور لم يندفع بالجواب المذكور والأولى في الجواب أن يقال أن القرينة موجودة في أمثال هذه المقامات على أن المراد الإخبار بكونه متلبسا بهذا العمل على أي نحو كان فمعنى فلان يصلي أنّه متعرض لهذا العمل متلبس به وبهذا يندفع الإشكال الآخر الوارد على قول الصّحيحيّة وهو أنّه لا يطلق تارك الصّلاة على من يفعل الفاسدة وذلك لأنّ المراد من تارك الصّلاة من لا يتعرض لهذا العمل بوجه ولذا لو تعرض له بوجه ما ولو بما لا يطلق عليه الصّلاة عند الأعمّيّة أيضا لا يطلق عليه تارك الصلاة فافهم ومنها أنّه على قول الصّحيحيّة يوجد للصلاة حد محدود وكالعمل الصحيح والعمل المبرئ للذمة والعمل الّذي هو عمود الدّين والنّاهي عن الفحشاء ونحو ذلك بخلاف قول الأعمّيّة إذ الأعمّي الأركاني لا وجه لقوله بعد ما عرفت من الإطلاق على فاقد بعض الأركان وعدم الإطلاق على جامعها إذا اشتمل على كثير من المنافيات والأعمّي العرفي يدور أمره مدار العرف وليس له حد مضبوط وفيه ما عرفت أن الصّلاة اسم للمركّب لا للمفهوم فلا يكون لها حد محدود عند الصّحيحيّة أيضا إلاّ بأن يجعل اسما للفرد الكامل أو لجميع الأفراد بطريق كون الوضع عاما والموضوع له خاصا وكلاهما بعيد عن مساق كلماتهم ومنها صحة السّلب شرعا وعرفا عن الفاسدة أمّا عرفا فلما يظهر من المراجعة إليهم حيث يصح سلب الصّلاة عندهم عما لا طهور فيه ولا استقبال إذا كانوا في مقام التّحقيق والمداقة لا في مقام المسامحة إذ لا عبرة فيه ولذا نقول بأن ألفاظ المقادير كالمثقال والمنّ وغيرهما موضوعة للكامل لصحة السّلب عن النّاقص ولو يسيرا عند المداقة كما في ميزان الذّهب ونحوه وإن أطلق على النّاقص عرفا عند المسامحة لتنزيل وجود الشّيء منزلة عدمه مضافا إلى أن الوضع للصحيح مسلم وبهذا الاعتبار يجب سلبه