واضح ومطلوب جزما.
قوله
: (نعم ، يشهد له). إلى آخره
وجه الشّهادة
أنّ استثناء المؤن بجعل الحال فيما فيه المئونة أقلّ ، وما فيه المئونة أكثر ، فلا
وجه لجعل العشر في الأوّل ، ونصفه في الثاني ، ووجه عدم كونه دليلا أنّه لعلّ التفاوت
من تفاوت التعب ، مع أنّ العشر ونصفه غير منطبقين على مقدار المؤن كما هو ظاهر.
مع أنّ للخصم.
يقلّب هذا عليكم ، ويقول : عندكم أنّ جميع المؤن على ربّ المال ، فلم جعل زكاة مال
المئونة فيه أقلّ ؛ [اكثر] من زكاة مال المئونة فيه أكثر؟
والجواب :
بأنّه خلاف قاعدة من الشرع تخفيفا على المالك ، وتفضّلا عليه بعينه ، فهو جواب
خصمكم ، مع أنّه أنسب لظهور كون الشارع في مقام التخفيف على المالك الخسارة فوق
الخسارة.
تذنيب : اعلم!
أنّ أكثر الأصحاب قالوا بعد حصّة السلطان ، ومنهم من قال بعد الخراج ومنهم من قال بعد الخراج وحصّة السلطان .
وقال الشيخ
مفلح : الكلّ عبارة عن معنى واحد ، فمن اقتصر على الحصّة أراد بها الخراج مطلقا ،
سواء كان مشتركا بين المسلمين كالمفتوح عنوة ، أو مختصّا كالأنفال ، وصدق على
المشترك أنّه حصّة [الامام] ، لأنّه الجابي له والمتولّي [عليه] ، ومن اقتصر على
الخراج فأراد [به الحصة] كذلك ، ومن جمع بينهما أراد بالحصّة المختصّ بالإمام ،
وبالخراج المشترك انتهى.
__________________