مثلا ، إذ الظاهر أنّه خلاف ظواهر الأخبار المتواترة (١) البتّة ، والله يعلم.
واحتجّ في «المنتهى» : بأنّ النصاب مشترك [بين المالك والفقراء] ، فلا يختصّ أحدهما بالخسارة كسائر الشركاء في الأموال ، وبأنّ المئونة سبب للزيادة ، فيكون على الجميع ، وبأنّ إلزام المالك بكلّها حيف عليه ، وإضرار منفي ، وبأنّ الزكاة في النماء والفائدة ، وهو لا يتناول المئونة (٢).
وأورد على الكلّ في «الذخيرة» بأنّ اشتراك النصاب ليس على حدّ الأموال المشتركة (٣).
وفيه ؛ أنّ مقتضى تعلّق الزكاة في العين كونه كسائر المشتركات إلّا ما خرج بالدليل ، كما ستعرف.
ثمّ قال : ولو تمّ لاقتضى استثناء المؤن المتأخّرة عن وقت الوجوب ، والمدّعى أعمّ (٤)
وفيه ؛ أنّه ربّما يعمّ بعدم القول بالفصل ، والمدار على ذلك ، وباقي الكلام في حاشيتنا على «الذخيرة» (٥).
والحاصل ؛ أنّه لو لم يكن في المقام إجماع مركّب تام ، فاستثناء المؤن المتأخّرة ـ على حسب ما عرفت ـ في غاية القوّة ، ونهاية الظهور من الأصل ، والقاعدة في الأموال المشتركة ، ما لم يثبت الخلاف من فتاوى الأصحاب غير ما في «الخلاف» (٦) ، وعرفت وستعرف حاله.
وأمّا الفاضل يحيى بن سعيد ؛ فربّما كان نظره إلى غير المؤن المذكورة ، بعد
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٥ الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥٠٠ ط. ق.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٤٣.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٤٣.
(٥) مخطوط.
(٦) الخلاف : ٢ / ٦٧ المسألة ٧٨.