خصوص القدر الذي يبقى في يده بعد إخراج المقاسمة.
فلو اتّفق أنّه صرف من الزرع في المؤن الذي أشرنا إليه قبل إخراج المقاسمة ، لم يكن عليه فيها شيء ، فحال العشر حال المقاسمة ، كما كان السلطان لا يطالب المالك في المؤن المذكورة ، ولا يضايق عنها قطعا ، فكذلك حال الفقراء.
والبناء على أنّ الشيعة كانوا يخرجون المؤن المذكورة من كيسهم ، ومن مالهم الذي هو خارج عن الزرع ، حتّى ينتفع السلطان ويزيد مقاسمته ، إحسانا منهم إلى السلطان ، وتبرّعا منهم ، ومراعاة منهم له.
أو أنّ السلطان كان يقهرهم على الخرج من الخارج ، وما كان يخلّيهم أن يصرفوا من الزرع في ذلك ، وكان يضايق عن ذلك ، وكان منه في كلّ زرع شخص معيّن يعاين عملهم ، ويمنعهم عمّا ذكر ؛ فيه ما فيه ، سيّما بعد ملاحظة أنّ السلاطين الآن لا يضايقون أصلا ، بل بناؤهم على كون المؤن المذكورة خارجة من نفس الزرع قطعا ، لأنّه أيضا شريك.
هذا ؛ مع أنّ في «الفقه الرضوي» هكذا : «وليس على الحنطة والشعير شيء حتّى يبلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستّون صاعا ، والصاع أربعة أمداد والمدّ وزن مائتين واثنتين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك ، وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية ، أخرج منه العشر» (١).
ـ قال جدّي رحمهالله في شرحه على «الفقيه» عند ذكره هذه العبارة ما هذا لفظه :
هذه عبارة «الفقه الرضوي». إلى أن قال : وأمّا استثناء مؤنة القرية ، فالأكثر تابعوا الصدوق رحمهالله ، والمفيد رحمهالله أيضا كان عنده «الفقه الرضوي» ، كما يظهر من كلام كثير من عبارات «المقنعة». ويحتمل هو أيضا تابع الصدوق. إلى آخر ما قال
__________________
(١) نقل عن الفقه الرضوي في لوامع صاحبقراني : ٥ / ٥٣٣.