سنة عادة ، وإن كان قبل عامه كأجرة الفلاحة والحرث والسقي والحفظ واجرة الأرض ، وإن كانت غصبا ، وإن لم ينو إعطاء مالكها اجرتها ، ومؤنة الأجير ، وما نقص بسببه من الآلات والعوامل ، حتّى ثياب المالك ونحوها ، ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزّع ، وعين البذر إن كان من ماله المزكّى. ولو اشتراه تخيّر بين استثناء عينه وقيمته ، وكذا مؤنة العامل المثليّة. وأمّا القيمة فقيمتها يوم التلف ، ولو عمل معه متبرّع لم يحتسب اجرته ، إذ لا يعدّ المنّة مؤنة عرفا.
ولو زرع مع الزكوي غيره قسّط ذلك عليهما ، ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض ، لم يحتسب الزائد.
ولو كانا مقصودين ابتداء وزّع عليهما ما يقصد لهما ، واختصّ أحدهما بما يقصد له ، ولو كان المقصود بالذّات غير الزكوي ، ثمّ عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل ، لم يحتسب من المؤن.
ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه ، وحصّة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح ، فاعتبار النصاب قبلها.
والمراد بحصّة السلطان : ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج ، أو الاجرة ولو بالمقاسمة ، سواء في ذلك العادل والجائر ، إلّا أن يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه اجرة عادة ، فلا يستثنى الزائد ، إلّا أن يأخذه قهرا ، بحيث لا يتمكّن المالك من منعه منه سرّا ، أو جهرا ، فلا يضمن حصّة الفقراء من الزائد.
ولو جعل الظالم على المالك مالا مخصوصا على جميع أملاكه من غير تفصيل ، وزّعه المالك على الزكوي وغيره بحسب المعتاد كما مرّ ، ولا يحتسب المصادرة الزائدة على ذلك (١) انتهى.
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ / ٣٩٣ و ٣٩٤.