قوله : (لآية إنّما) (١). إلى آخره.
واستدلّ عليه أيضا بأنّها زكاة ، فتصرف في مصارفها ، وقد عرفت آنفا دخولها فيها ، وكونها منها ، وعرفت هناك اشتراط الفقر لجميع الأصناف إلّا العاملين والغارم في مصلحة المسلمين ، وأنّها بالأصل للفقراء والمساكين.
قوله : (وفي الصحيح). إلى آخره.
هذا الصحيح (٢) تضمن ما لم يقل به أحد من الشيعة ، لا أحد من المسلمين.
وأمّا لفظ «الفقراء» ففي «الذخيرة» نقل عن المفيد أنّه قال باختصاصها بالفقراء (٣).
وأمّا أنّه هل يجوز أن يعطى لغير المؤمن من المسلمين؟ فستعرف حاله.
وكذا الكلام في قوله : لمن لا يجد ، مضافا إلى ضعف السند ، وعدم اشتراط عدم وجدان الشيء في الفقير ، بل المسكين أيضا ، مع أنّ فيها : أنّ من حلّت له لا تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لا تحلّ له.
ومن هذا ظهر الكلام في رواية يونس بن يعقوب أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : «من لا يجد شيئا» (٤).
قوله : (وفي اخرى). إلى آخره.
هذه ظاهرة في المغايرة ، وأنّ آخذ الفطرة أشدّ فقرا من آخذ الزكاة ، إلّا أنّها
__________________
(١) التوبة (٩) : ٦٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٥ الحديث ٢١٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٦.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٠ ، المقنعة : ٢٥٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٧ الحديث ٢٥٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٨ الحديث ١٢٢٣١.