يوافق العامّة.
ويؤيّده أيضا ؛ ملاحظة الأخبار في كتاب المطاعم وأمثاله ، مثل بيع التمر قبل بدوّ صلاحه وغيره ، حيث ظهر منه إطلاق التمر على الرطب والبسر من دون مضايقة.
ويؤيّده أيضا ؛ وجوب الزكاة في صغار الحيوانات ، مع أنّه لا يطلق عرفا عليها لفظ الإبل والبقر والغنم على سبيل الإطلاق والحقيقة ، فتأمّل جدّا!
ويشهد عليه أيضا أنّ ما دلّ على وجوب الزكاة في التمر كسائر الأخبار ، فتأمّل!
قوله : (واشتراط الديلمي الأنوثة). إلى آخره.
نقله عنه ابن ادريس في «السرائر» (١) ، ولعلّ وجهه ما ورد في بعض الأخبار أنّ في خمس من الإبل شاة (٢) ، ونحوه من العبارات الظاهرة في الانثى.
وما مرّ في صحيحة ابن أبي عمير عن علي عليهالسلام (٣) ، ووجه ضعفه ظاهر ما ورد في الأخبار المتواترة ، ممّا هو ظاهر في الذكر أيضا ، مثل ما ورد من أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع الزكاة أو سنّها في تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم (٤).
وورد أيضا أنّ في الإبل كذا (٥) ، وورد أنّ في صغار الإبل كذا (٦) ، وغير ذلك ممّا مرّ.
__________________
(١) نقل عنه في السرائر : ١ / ٤٣٧ ، لاحظ! المراسم : ١٢٩.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٣١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٩ الحديث ١١٦٥٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٦) الكافي : ٣ / ٥٣٣ الحديث ٣ و ٥٣١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٢ الحديث ١١٦٦٤ و ١١٦٦٥.