قبل وجوبه ، كما نبّه عليه في الصحاح الواردة في الماليّة بقوله عليهالسلام : «أيصلّي الاولى قبل الزوال؟» (١).
وجوّز جماعة في تمام شهر رمضان زكاة (٢) ، للصحيح : «يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمرا فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير» (٣).
وهو مقدوح ، لاشتماله على ما يخالف إجماع المسلمين ، من إجزاء نصف صاع من الشعير ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، لأنّه موضع نصّ (٤) ووفاق.
وفي جواز تأخيرها عن الصلاة قولان ، والأكثر على العدم (٥) ، للخبر : «إن أعطيت» المذكور آنفا ، وفي معناه العامي (٦) ، وفي سندهما ضعف ، وجوزه الإسكافي إلى الزوال (٧) ، واختاره في «المختلف» لامتداد وقت الصلاة إليه (٨) ، وهو كما ترى.
وفي «المنتهى» إلى آخر النهار ، مع أنّه ادّعى فيه قبل ذلك بأسطر قليلة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٥ الحديث ١٢٠٨٥.
(٢) المقنع : ٢١٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، المعتبر : ٢ / ٦١٣.
(٣) وسائل الشيعة ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ ، الحديث ١٢٢١٦.
(٥) المعتبر : ٢ / ٦١٢ ، المقنعة : ٢٤٩ ، لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٥٤١ ط. ق.
(٦) سنن أبي داود : ٢ / ١١١ الحديث ١٦٠٩.
(٧) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٨ و ٢٩٩.
(٨) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٩.