والعلّة المنصوصة حجّة ، وكذا قول الراوي : يكون ذلك أنفع لأهل بيت المؤمن؟ فقال عليهالسلام : «لا بأس» ، وكذا العلّة الواردة في صحيحة هشام.
ويعضدهم صحيحة عمر بن يزيد المتضمّنة لجواز إعطاء الطحين بقيمة الصاع من الحنطة ، بأن ينقص منها اجرة الطحن كما مرّ من «الأمالي» ما مرّ ، مع أنّ الوارد في غير هذه الأخبار الدراهم خاصّة ، ولم يقل أحد بذلك ، فظهر كون ذلك واردا مورد الغالب ، لا أنّه يشترط ذلك.
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام أنّه يقول : «[الصدقة] لمن لا يجد الحنطة ، والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرّة ، نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب» (١).
وفي «الفقيه» عن الصادق عليهالسلام : «من لم يجد الحنطة والشعير ، أجزأ عنه القمح والسلت والعدس والذرّة» (٢).
ويظهر منه أنّه كان قائلا بالقيمة من غير النقدين أيضا ، وروايته أيضا ظاهرة في ذلك ، لعدم كون العدس ونحوه من القوت الغالب غالبا ، بل ومطلقا.
وفي رواية اخرى عن ابن مسلم عن الصادقين عليهماالسلام عن الفطرة؟ قالا : «صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرّة أو سلت» (٣) ، الحديث.
ولا يخفى ظهورها في القيمة حيث قالا عليهماالسلام : «ونصف ذلك كلّه» حيث أتى
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨١ الحديث ٢٣٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٧ الحديث ١٢١٦٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٥ الحديث ٤٩٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٤ الحديث ١٢١٨٩ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٢ الحديث ٢٣٦ ، الاستبصار : ٢ / ٤٣ الحديث ١٣٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٨ الحديث ١٢١٧٢.