البحث في مصابيح الظلام
٢١٢/١ الصفحه ٥٦٣ : في عياله عند علمائنا أجمع (٣).
وفي «المعتبر»
كذلك بزيادة قوله : ويهلّ الهلال وهو في عياله
الصفحه ٣٨٩ : ]» فقلت : وكيف هذا؟ قال : «إذا كان صاحب السبعمائة له عيال
كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفهم فليعف عنها نفسه
الصفحه ٣٩٣ :
نعم ؛ إن كان
له الحرفة والتكسّب ، وعنده هذه السبعمائة ، أو أقلّ أو أكثر ، بحيث يكون نصابا
يجب فيه
الصفحه ٥٦١ :
٢٤٣ ـ مفتاح
[وجوب الإخراج عن
نفسه وجميع عياله]
يجب
إخراجها عن نفسه وعن جميع من يعوله ولو
الصفحه ٥٧٣ : !
ثمّ اعلم! أنّ
العيال لو كان غائبا عن المعيل يجب عليه فطرته ، ومخيّر بين أن يعطي هو فطرته ، أو
يأمر
الصفحه ٣٩٢ :
السنة صريحا.
ومعلوم ؛ أنّ
المشروط عدم عند عدم شرطه ، ومفهوم الشرط حجّة عند المصنّف والمشهور
الصفحه ٥٧٤ : والأمصار.
مع أنّ الأصل
براءة ذمّة العيال أيضا وعنده ، بل وغيره أيضا أنّه إذا لم تجب على المعيل تجب على
الصفحه ٣٧٨ : صدقة على عياله فلا يأخذها إلّا أن يكون
إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا
الصفحه ٣٨٨ : الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب
الفطرة على من عنده قوت السنة» (١)
والسند منجبر
بما عرفت وستعرف
الصفحه ٥٠٠ : عبد الرحمن السابقة : «وذلك لأنّهم عياله
لازمون له» (٢).
أقول
: قد عرفت أنّ
الصحيحة هكذا : «خمسة لا
الصفحه ٥٠٣ : العيال في حكم الغنيّ ، ولهذا لا يجوز لهم أن
يأخذوا من الزكاة شيئا كما قلناه.
ومعلوم ؛ أنّ ذلك
يوجب
الصفحه ٥٥٤ : : «ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج» (٥).
وفي
الموثّق : «من لم يكن عنده من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن
الصفحه ٥٠٢ : قال للصادق عليهالسلام : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله عشر
من العيال ، وهو يقوتهم
الصفحه ٣٧٩ :
ذلك
من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها» (١).
وفي
الموثّق : عن الزكاة هل
الصفحه ٣٩٠ : خفّاف وله
عيال كثير ، أيأخذ من الزكاة؟ فقال : «أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل»؟
قال : قلت : نعم