قوله : (وحمل على الاستحباب).
قد ظهر ممّا ذكرناه وجه الحمل ولزومه.
قوله : (للصحيح).
هو صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة [شهر] رمضان أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ فقال : «الفطرة عليه ولا تجوز شهادته» (١).
قال في «الفقيه» : وهذا على الإنكار لا على الإخبار ، يريد بذلك كيف يجب عليه الفطرة ولا يجوز شهادته أي أنّ شهادته جائزة؟ كما أنّ الفطرة عليه واجبة (٢).
أقول : هذا بعيد ، لأنّ السائل ما فرض أنّ الفطرة عليه واجبة ، وتردّد في أنّه على هذا هل شهادته تجوز أم لا؟ حتّى يجاب بما ذكره ، مع أنّه على ما ذكر لا دلالة فيه على وجوب الفطرة عليه ، بل أنكر عليهالسلام كون الفطرة عليه واجبة ، مع الشكّ في جواز شهادته ، والداعي على ما ذكره أنّه يظهر من الأخبار والآثار ، أنّ عدم جواز شهادة المملوك إنّما هو من أعداء الأئمّة عليهمالسلام على ما هو مشهور معروف ، وأنّ الداعي على ذلك منهم أيّ شيء ، لكن على هذا تعيّن الحمل على التقيّة.
ويمكن أن يكون مراده الاستفهام الإنكاري في الموضعين ، بأنّه عليهالسلام يتعجّب عن احتمال كون الفطرة على المملوك.
مع أنّ وجوب الفطرة فرع الغنى ، وتملّك قوت السنة ، وعدم الحجر في التصرّفات ، ولا يتحقّق شيء منها في المكاتب ، لأنّه يعدّ مملوك وليس مالكا
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٧ الحديث ٥٠٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣٢ الحديث ١٠٤٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٥ الحديث ١٢٢٤٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٧ ذيل الحديث ٥٠٢.