وأمّا الاحتياط
فهو دليل شرعي ، لعموم ما ورد من الأخبار ، وهو على قسمين : قسم يتأتّى للمكلّف تركه ، إلّا أنّ
الأولى فعله ، وهو في كلّ موضع ثبت من الدليل الشرعي جواز تركه ، وقسم يجب ، وهو
فيما لا يثبت من الشرع تركه ، لأنّ الاحتياط عبارة عن الأخذ بالثقة في الدين.
وحقّقنا
المقامين في «الفوائد الحائريّة» ، لكن يمكن أن يقال : القدر الثابت ممّا ذكر عدالة
القدماء لا المتأخّرين ، فالحقّ مع المتأخّرين أيضا بالنسبة إلى عدالتهم.
مع أنّه يمكن
أن يقال : القدر الثابت ثبوتا تامّا عدم ورود الكبيرة لا الصغيرة ، فإنّها مكفّرة
بسبب تركه الكبائر ، ومنها الاصرار في الصغيرة.
لكن الذي نراه
أنّ المتعارف في الأخبار التي لا حدّ لها ولا إحصاء ، أنّهم يذكرون المؤمن ، أو
الشيعة ، أو أهل الولاية ، ويبشّرون ببشارات عظيمة غاية العظمة ، ويذكرون له حقوقا
كثيرة واجبة مؤكّدة ، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة «اصول الكافي» باب البشارات ،
وباب الحقوق منه على الخلق ، وباب ما يبتلى به وما لا يبتلى ، إلى غير ذلك .
مثل قولهم عليهمالسلام : «إنّ المؤمن ليكرم على الله لو سأله الجنّة بما فيها
لأعطاه ، والكافر ليهون على الله» ، الحديث .
وما ورد : «إنّ
الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء» .
__________________