وفي «الذخيرة» بعد ما اختار المشهور عند المتأخّرين ، احتجّ بإطلاق الآية (١) ، والأخبار الدالّة على أنّ موضعها أهل الولاية ، والعارف ، والشيعة والمسلم (٢).
وما في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقولون بك أيعطيهم جميع زكاته؟ قال : «نعم» (٣) قال : ترك الاستفصال يفيد العموم.
ثمّ قال : احتجّ المرتضى بإجماع الطائفة ، والاحتياط واليقين ببراءة الذمّة ، قال : ويمكن أن يستدلّ على ذلك بكلّ ظاهر من قرآن أو سنّة مقطوع بها يقتضي النهي عن معونة الفسّاق والعصاة وتقويتهم ، وذلك كثير (٤).
وأجاب : بمنع تحقّق الإجماع مع وجود الخلاف من جماعة ، والاحتياط ليس بدليل يوجب تقييد المطلقات ، واليقين ببراءة الذمّة حاصل من العمومات ، لعدم ثبوت المخصّص ، والنهي عن معونة الفاسق ، إنّما يقتضي النهي عن معونتهم في فسقهم لا مطلقا (٥) ، انتهى.
أقول : ظاهر الإعانة أن يفعل فعلا يصير ذلك معينا للإثم ، ولعلّه أعمّ ممّا ذكره ، سيّما بملاحظة ما يظهر من الأخبار ، من كون الزكاة إرفاقا ومعونة ومودّة للفقراء.
وورد النهي عن جميع ذلك بالنسبة إلى العصاة والفسّاق ، كما لا يخفى على المطّلع.
__________________
(١) التوبة (٩) : ٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢١ الباب ٥ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٥٢ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٥ الحديث ١١٩٣٨ مع اختلاف يسير.
(٤) لاحظ! رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢٢٥.
(٥) ذخيرة المعاد : ٤٥٨.