والحاصل ؛ أنّ هذه الصحيحة في غاية الوضوح من الدلالة على عدم جواز إعطاء غير العارف إلّا من سهم المؤلّفة مطلقا.
وتدلّ أيضا على أنّ فرض انعدام العارف غلط جزما ، لعدم جواز عدم مصرف فريضة فرضها أنّه إن لم يوجد في بلد يكون في بلد آخر ، أو في زمان في ذلك البلد ففي زمان آخر ، والله يعلم.
ثمّ اعلم! أنّ مقتضى ظاهر الفتاوى ، وغالب الأخبار ، أنّ الإيمان شرط في جميع الأصناف سوى المؤلّفة (١).
وقال بعض المتأخّرين : يجب أن يستثنى بعض أفراد في سبيل الله أيضا (٢) ، وفيه ما فيه ، إذ عرف اشتراط الإيمان فيه أيضا.
نعم ؛ لا يبعد استثناء بعض أفراد الرقاب مثل ما ذكرناه من أنّ المؤمن يكون له أب غير مؤمن ، لو اشتراه يصير مؤمنا ، ولو لم يشتره يبقى في كفره المقابل للإيمان ويوجب هذا الضرر على الابن المؤمن ، كما هو العادة ، فلذا قال عليهالسلام في الصحيحة المذكورة : «إلّا أنّ سهم الرقاب أيضا عام» (٣) فتأمّل!
قول المصنّف : (الإيمان بالمعنى الخاصّ) لعلّه بالنسبة إلى المعنى المستعمل فيه ، وإلّا فمعلوم أنّه حقيقة في الخاصّ واصطلاح فيه.
نعم ؛ الإسلام يكون أعمّ ، إذ له اصطلاحان ، وهو الأظهر فتدبّر! على أنّه لم يعهد استعمال الإيمان في المعنى العامّ ، فلعلّ ما ذكره ، لعدم تحقّق غفلة وقائل.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٩ و ٢١١ الحديث ١١٨٥٦ و ١١٨٦٢ ، ٢١٦ الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) مدارك الأحكام : ٥ / ٢٣٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٩ الحديث ١١٨٥٦.