يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع إنّما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس» ثمّ قال : «سهم المؤلّفة وسهم الرقاب عام والباقي خاصّ» ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا؟ قال : «لا يكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها أهل» ، قال قلت : فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال : «إنّ الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير» (١) انتهى الحديث.
فقال في بيانه : المراد بالمعرفة معرفة الإمام عليهالسلام ، «لو كان يعطي من يعرف» يعني في ذلك الزمان ، «لم يوجد لها موضع» لقلّة العارف يومئذ «والباقي خاصّ» أي العارف (٢) ، انتهى.
يظهر من كلامه أنّه في زمان قلّة العارف يجوز أن يعطى غير العارف ، وهذا فاسد قطعا ، لما عرفت من الإجماعات ، والفتاوى ، والأخبار المتواترة ، وغيرها من الأدلّة.
بل عرفت أنّهم مع فقد العارف مطلقا لا يرضون بالجواز ، لما عرفت من الأدلّة ، فكيف يرضون به مع قلّة العارف؟ وقد عرفت أنّهم ما تأمّلوا إلّا في رواية يعقوب بن شعيب ، فطرحوها لضعفها وشذوذها ، ولم يشر أحد منهم إلى تأمّل في هذه الصحيحة ، فمعلوم أنّ الذي فهمه المصنّف غلط ، ولا شكّ في ذلك ، لأنّه صرّح
__________________
(١) الوافي : ١٠ / ١٦٣ و ١٦٤ الحديث ٩٣٥٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٩ الحديث ١١٨٥٦.
(٢) الوافي : ١٦٤ ذيل الحديث ٩٣٥٢.