أصحّهما الجواز ، للصحيح : عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ قال : «لا بأس» (١).
ويحتمل المنع في الزوجة خاصّة ، لأنّ نفقتها كالعوض ، ولو امتنع المنفق عن الإنفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٨ الحديث ١١٩٢٢.
٤٦٩
![مصابيح الظلام [ ج ١٠ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1727_masabih-alzalam-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
