عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه : «لا تحلّ الزكاة لغني ولا لذي مرّة سويّ» (١).
وأمّا الخاصّة ؛ فيجوّزون لصحيحة معاوية بن وهب أنّه قال للصادق عليهالسلام : يروون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي؟» فقال : «لا تصلح لغني» (٢).
وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام في جواب السؤال المذكور قال : «قد قال : لغنىّ ، ولم يقل : لذي مرّة سويّ» (٣) إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في عدم المنع لذي مرّة سويّ ، منه كصحيحة الغنوي السابقة (٤) ، مضافا إلى مراعاتها ما يليق بالحال في مواضع لا تحصى.
مع أنّ اعتبار ذلك ربّما يوجب الضرر أيضا ، مضافا إلى الحرج ، مع أنّه غير غني ، كما يظهر ممّا ذكر من الأخبار ونحوها ، فيحلّ له الأخذ لظواهر أخبار كثيرة ، بل الظاهر كونه فقيرا لغة وعرفا ، إذ قلّما يتحقّق منه عرفا ، فلا يمكنه تحصيل شيء من المئونة ، بل وكثيرا ما يمكنهم تحصيل المئونة بمتاعب شاقّة.
هذا ؛ مضافا إلى ملاحظة ما ذكرناه في تحقيق اعتبار مئونة السنة ، وغير ذلك.
ومع ذلك الأولى أن يكون نظر الفقير إلى ما ذكرناه في المقام أوّلا ، ويجعل غاية همّه الاستغناء من الناس ، إذ ورد من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «من سألنا أعطيناه ، ومن استغنى أغناه الله» (٥) مع ما في الخبر المذكور من الحكاية المشهورة ،
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي : ٧ / ١٣ و ١٤ ، سنن الدارقطني : ٢ / ١٠٢ الحديث ١٩٧٠ و ١٩٧١.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٦٢ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣١ الحديث ١١٩٠٧ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١٠٩ الحديث ٤٥٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٢ الحديث ١١٩٠٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٩ الحديث ١١٩٢٦.
(٥) عدّة الداعي : ١٠٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٤٤٣ الحديث ١٢٤٥٣.