وظاهر العلّامة في «الإرشاد» إجزاؤه عنها مطلقا ، مع تصريحه بقوله : وإن كانت دون قيمته (١) وهو ضعيف.
قوله : (ومع فقدهما). إلى آخره.
وفي «الذخيرة» : وظاهر الفاضلين أنّه موضع وفاق بين علمائنا (٢) ، وأكثر العامّة احتجّوا عليه بأنّه : إذا اشترى ابن لبون يصدّق عليه أنّه واجد له.
وحكي عن مالك ، القول بتعيين شراء بنت مخاض استنادا إلى حجّتين ضعيفتين (٣)
ويظهر من الشهيد الثاني (٤) وجود القول بذلك بين الأصحاب أيضا (٥) ، انتهى.
قوله : (ومن ليس عنده). إلى آخره.
عن «التذكرة» أنّه قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامّة (٦).
ويدلّ عليه ما رواه في «الكافي» بسنده عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه كتب بخطّه : «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما».
ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة ، فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون ، فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو
__________________
(١) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٨١ مع اختلاف.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥٠٠ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٦٨.
(٣) المعتبر : ٢ / ٥١٥.
(٤) مسالك الأفهام : ١ / ٣٧٤.
(٥) ذخيرة المعاد : ٤٣٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٦٦ المسألة ٤١.