وقويّة أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليهالسلام أنّه سأله عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا تمكنني أن اؤدّيها؟ قال : «أعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها ربح ، فإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك [شيء] ، وإن لم تعزلها واتجرت [بها] في جملة مالك ، فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها» (١) ، إلى غير ذلك من الأخبار (٢).
فلو كان عليه ما يسمّى بنت مخاض مطلقا من دون مراعاة الشركة ، لكان عليه إعطاؤها بإهلال الثاني عشر ، وإن تلف من غير تقصير.
مع أنّه إن تلف واحد من النصاب كذلك ، يحكمون بنقص حصّة الفقير بتوزيع التالف على مجموع النصاب ، واستثناء ما يوازي بنت مخاض الفقير ، ثمّ إعطاء ما بقي.
وأيضا يلزم عليه كلّ سنة بنت مخاض إذا بقي ستّ وعشرون من الإبل ، وإن لم يزكّ أصلا ، مع تصريحهم بعدم وجوب بنت مخاض في السنة الثانية ، بل عليه خمس شياة ، وفي الثالثة أربع شياة وهكذا ، وأيضا لو باع النصاب يكون البيع صحيحا ، وإن لم يزكّ أصلا.
وعرفت أنّ القائل بتعلّق الزكاة بالقيمة أيضا يحكم بفساد هذا البيع ، ورجوع الفقير إلى ماله في النصاب.
وعرفت أيضا أنّه يقول : لو لم يزكّ غنمه أربعين سنة يصير الكلّ مال الفقراء ، إلى غير ذلك ممّا حكموا ، على أنّا نقول القائل بكفاية المسمّى المذكور من جملة القائلين بتعلّق الزكاة بالعين مطلقا ، فبنت مخاض المذكورة لا تكون على
__________________
(١) الكافي ٤ / ٦٠ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٧ الحديث ١٢٠٨٩ مع اختلاف يسير.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٦ الباب ٥٢ من أبواب المستحقين الزكاة.