قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]

289/648
*

ثمّ قال : احتجّ مالك بقوله عليه‌السلام : «لا يؤخذ» الحديث ، وبأنّ بعض المال لو كان صحاحا وجب الصحيح ، فكذا الجميع.

وأجاب عن الرواية : بأنّ المراد به «لا يؤخذ» من الصحيح صرفا ، للإطلاق إلى المعتاد ، وعن الثاني بالمنع (١).

ثمّ صرّح بما صرّح به في «الإرشاد» (٢) ، فظهر أنّ الأصحاب لم يخرجوا عن قاعدة الشراكة أصلا ، وعباراتهم متطابقة في المقام.

فظهر أنّ صاحب «الذخيرة» توهّم ، وكذا من وافقه ، وستعرف مشروحا اتّفاق الأصحاب على اشتراك المال بين صاحب المال والفقير بنسبة حصّتهما ، حتّى صاحب «الذخيرة» وموافقه.

الخامس : عرفت الحال في الربّى عند بعض الأصحاب وتعريفها ، ولم نجد المستند ، وفي صحيحة عبد الرحمن هي «التي تربّي اثنين» على ما رواه «الكافي» (٣).

وأمّا في «الفقيه» فهكذا : «ولا في الربّى التي تربّي اثنين» (٤).

وكيف كان ؛ لم يفت أحد بمضمونها ، إلّا أن نقول : الكليني والصدوق قالا به.

والوارد في رواية سماعة المذكورة «ولا والدة» (٥) ، وأفتى كذلك في «الإرشاد» (٦) ، وعلّل النهي باشتغالها بتربية ولدها (٧).

__________________

(١) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق.

(٢) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٨١.

(٣) الكافي : ٣ / ٥٣٥ الحديث ٢.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ الحديث ٣٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٤ الحديث ١١٦٦٩.

(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ الحديث ١١٦٧٠.

(٦) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٨١.

(٧) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٧.