قائمة الکتاب
في زكاة المال
القول فيما فيه الزكاة وشرائطها
215 ـ مفتاح
216 ـ مفتاح
217 ـ مفتاح
218 ـ مفتاح
219 ـ مفتاح
220 ـ مفتاح
221 ـ مفتاح
222 ـ مفتاح
223 ـ مفتاح
224 ـ مفتاح
القول في مقادير ونصبها
225 ـ مفتاح
226 ـ مفتاح
227 ـ مفتاح
228 ـ مفتاح
229 ـ مفتاح
230 ـ مفتاح
231 ـ مفتاح
232 ـ مفتاح
233 ـ مفتاح
القول في مصرفها
234 ـ مفتاح
235 ـ مفتاح
236 ـ مفتاح
القول في إخراجها
237 ـ مفتاح
238 ـ مفتاح
239 ـ مفتاح
240 ـ مفتاح
241 ـ مفتاح
الباب الثاني
في زكاة الفطرة
القول فيمن تجب عليه وشرائطها
242 ـ مفتاح
243 ـ مفتاح
244 ـ مفتاح
245 ـ مفتاح
القول في جنسها وقدرها
246 ـ مفتاح
247 ـ مفتاح
القول في وقتها ومصرفها
248 ـ مفتاح
249 ـ مفتاح
إعدادات
مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]
مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الصفحات :648
تحمیل
نعم ؛ في «الصحاح» بعد ما قال : الجذع قبل الثنيّ ، وأنّه ولد الشاة في السنة الثانية ، قد قيل في ولد النعجة أنّه يجذع في ستة أشهر وتسعة أشهر (١) ، انتهى.
ويظهر منه أنّ الثنيّ ما دخل في الثالثة ، وأنّ الجذع ما يكون في الثانية جذع ، وفي الثالثة ثنيّ.
وممّن وافق اللغويين المذكورين صاحب «الكنز» ، وصاحب «الصراح» وغيرهما (٢) ، فلا يظهر وجه ما ذكره الأصحاب سيّما المصنّف ، فإنّ ما ذكره عجيب.
وربّما يظهر من الشيخ في «المبسوط» (٣) ، والعلّامة في «المنتهى» و «التذكرة» (٤) أنّهم رجّحوا قول بعض اللغويين وهو ابن الأعرابي ، حيث عدّوا أسنان الغنم إلى أن بلغوا سبعة أشهر.
قال الشيخ : قال ابن الأعرابي : إن كان بين شابّين فهو جذع ، وإن كان بين هرمين ، فلا يقال له جذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، وهو جذع أبدا حتّى يستكمل سنة.
ثمّ قالوا : وإنّما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الاضحية ، لأنّه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو وضراب ، والمعز لا ينزو حتّى يدخل في الثانية (٥) ، انتهى.
والعلّامة أيضا ذكر ذلك ، وقال : ذكر ذلك كلّه الشيخ (٦) ، وربّما يظهر من
__________________
(١) الصحاح : ٣ / ١١٩٤.
(٢) لاحظ! كنز اللغة (مادة جذع) ، لسان العرب : ٨ / ٤٤ ، مجمع البحرين : ٤ / ٣١٠ ، تاج العروس : ٢٠ / ٤٢٢ و ٤٢٣.
(٣) المبسوط : ١ / ١٩٩.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ٤٩١ ط. ق ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٠٧.
(٥) المبسوط : ١ / ١٩٩.
(٦) منتهى المطلب : ١ / ٤٩١ ط. ق ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٩٩.