الحسن ب ـ إبراهيم بن هاشم ـ عن الصادق عليهالسلام : «إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام بعث مصدّقا من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله! انطلق. إلى أن قال : فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه فإن أكثره له. إلى أن قال : «فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرض له» (١). إلى آخر الخبر.
وأيّده بما روياه في الحسن بإبراهيم المذكور ، عن محمّد بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «مرّ مصدّقك. إلى أن قال : فإذا دخل المال فليقسّم المال نصفين ويخيّر صاحبها أيّ القسمين شاء ، فإن اختار فليدفعه إليه فإن تتبّعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ، ثمّ ليأخذ صدقته ، فإذا أخرجها فليقوّمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإلّا فليبعها» (٢).
ثمّ قال : وجه التأييد التخصيص والتخيير بين قسمي المال ، لكنّه مناف للإجماع المنقول ، على جواز إعطاء الفريضة من غير النصاب ، فإن اشتمل عليها ، فمنهم من أطلق ، ومنهم من نسب المخالفة إلى الشاذّ ، ثمّ قال : ويؤيّده صحيحة عبد الرحمن السابقة (٣) يعني بها : صحيحته عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين ، فباعها على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال : «نعم ، تؤخذ [منه] زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع» (٤).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٣٦ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٦ الحديث ٢٧٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٣٨ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٨ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣١ الحديث ١١٦٨٠ مع اختلاف يسير.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٤٦.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٣١ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٧ الحديث ١١٦٧٤.