ما لم يحلّ عليه من ذلك ـ أي من الشاة ـ عند ربّه حول فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (١).
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة محمّد بن قيس : «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء». إلى قوله عليهالسلام : «فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق ، ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق ، ويعدّ صغيرها وكبيرها» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
منها ؛ الأخبار الواردة في آداب المصدّق ، حيث تضمّنت للأمر بجعل مطلق غنم المالك صدعين وتخيّره بينهما ، إلى أن يبقى القدر الذي يجب إخراجه (٣) ، إذ لو لم يجب عدّ الصنفين ، لكان أولى بذكر ذلك من الآداب والمستحبّات المذكورة ، ثمّ أولى بمراتب شتّى.
وكذا قوله عليهالسلام : «ويعدّ صغيرها وكبيرها» في غاية الظهور في عدّ الجميع ، وعدم جواز ترك شيء ، سيّما بعد قوله : «ولا تؤخذ». إلى آخره ، فإنّ التعرّض لذكر ما يجب ترك عدّه أولى ممّا ذكر ، ثمّ أولى بمراتب شتّى.
مع أنّ الإطلاقات متواترة ، وكلّ واحد منها يقتضي ظنّا وظهورا في العدّ ، وعدم الفرق بين الأفراد ، فباجتماع الكلّ ، وتراكمه وتلاحقه يتقوّى الظهور ، إلى حدّ ربّما يصير متواترا بالمعنى ، سيّما بملاحظة كمال الظهور في كثير منها كما عرفت ، وموافقة الشهرة الكاملة بين القدماء والمتأخّرين.
والبناء على أنّه لعلّ المقام كان ظاهر الخروج من الكلّ من الخارج ، يقتضي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٤٩ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٥ الحديث ٥٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٥٠ ، ١٢٦ الحديث ١١٦٧٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.