الصفحه ٩٩ : يظهر من إطلاق بعض الأخبار ، مثل ما ورد
في جارية الولد الصغير إذا أراد الأب وطؤها أنّه يقوّمها على نفسه
الصفحه ١٠٥ : ؟ فوقّع عليهالسلام : «صدّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل» (٢).
وبالجملة ؛
بملاحظة نفس الأخبار ، وما ورد منهم
الصفحه ١١٢ : : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : «ما
أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها». فقلت له : إنّه يقدر عليها
الصفحه ١٦٤ :
المديون المذكور ، لو قلنا بتأكّد الاستحباب فيها ، بل ظهر لك التأمّل فيه ، لو لم
نقل في نفس الاستحباب
الصفحه ١٧٤ : قولا واحدا ، للمعتبرة كالصحيح : «إذا أردت ذلك فأسبكه» (٤)
،
وفي [رواية] : «وما منع نفسه من فضله اكثر
الصفحه ١٩٠ : :
الأوّل
: شرط لنفس
الوجوب من حيث هي هي ، بحسب نفس الأمر ، كعدم الحيض لوجوب الصلاة وأمثال ذلك ممّا
عرفت
الصفحه ١٩٥ : نفسه من
فضله فهو أكثر» (٤).
ورواه الكليني
كالصحيح بتفاوت ما في المتن (٥).
وما رواه
الكليني في
الصفحه ١٩٧ :
قال : «ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها» فقلت له : إنّه يقدر
عليها ، قال : فقال : «وما
الصفحه ٢١٣ :
قوله
: (إذا ملك).
الأمر كما ذكره
، بل عرفت أنّ في نفس الاستحباب أيضا نوع تأمّل
الصفحه ٢٣٢ : على نفسه بصيرة ،
وهم عليهمالسلام كانوا عالمين بتأدّي التقيّة ، بمجرّد ذكر كون زكاة
الخمس والعشرين بنت
الصفحه ٢٤٩ : عليهالسلام جعل الغاية نفس ثلاث مائة لا بلوغها ، ولا أوّلها
وأمثالهما من العبارة ، لأنّ الأصل عدم التقدير
الصفحه ٢٦٨ : ء ، فإن اختار فليدفعه إليه فإن
تتبّعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها
الصفحه ٢٧٥ : دلالته.
والصدوق في «الفقيه»
ذكر مضمونه بعنوان فتوى نفسه مع زيادة ، وهو قوله : فإن أحبّ صاحب الغنم أن
الصفحه ٢٨٣ :
«الفقيه» (١) ، فلاحظ وتأمّل!
وفي كتاب
الزكاة كلامه صريح في أنّ الصدوق يأخذ الغنم من نفس النصاب
الصفحه ٢٨٦ : في سهم نفسه بقيمة الصحيح ، أو يجعل أمرا آخر تداركا ، مع احتمال أن يكون
له هذا الاختيار شرعا.
ولا